الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعن 12949 لسنة 61 ق جلسة 5 / 3 / 1992 مكتب فني 43 نقابات ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، وأحمد جمال عبد اللطيف، وحسن عبد الباقي.
-------------
نقابات
إجراءات التقاضي من النظام العام .لمن تقرر حق الطعن في قرارات الجمعية العمومية للمحامين وفى تشكيل مجلس النقابة وماهية إجراءات الطعن ؟ المادة 135 مكررا من القانون 227 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983 . طاعن تلك عدم إتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامته دعوى بطعنه أمام محكمة القضاء الإداري . أثره : عدم قبول الطعن .لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض . علة ذلك .
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام. وكانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 227 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه: "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم" وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق. وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
--------------
الوقائع
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري قيدت بجدولها برقم 1480 لسنة 43 ق ضد نقيب المحامين بصفته طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده بصفته رئيس الجمعية العمومية للمحامين يوم 25/11/1988 لبطلان انعقاد الجمعية العمومية في هذا اليوم على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في يوم 25 من نوفمبر سنة 1988 لمخالفتها لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 وبإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده برفع رسوم القيد بالجدول العام والاشتراكات السنوية ورسم الدمغة والمعاشات وتقسيم النقابة الفرعية. ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص.

-----------
المحكمة
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1480 لسنة 43 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين بصفته رئيس الجمعية العمومية للمحامين طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة منه - بصفته آنفة الذكر - في الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1988 في شأن زيادة رسوم القيد والاشتراك السنوي ودمغة المحاماة والمعاشات والمعاش الإضافي وكذلك القرار الخاص بتقسيم نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة, وفي الموضوع ببطلان انعقاد هذه الجمعية وإلغاء القرارات - سالفة البيان. استناداً إلى أن إجراءات انعقاد هذه الجمعية والقرارات الصادرة عنها تمت بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة الرقيم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ولائحة النظام الداخلي للنقابة، وأعلن المدعي صحيفة هذه الدعوى لنقيب المحامين بصفته بطلباته المشار إليها. وبتاريخ 20 يونيو سنة 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 135 مكرراً المضافة إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 227 لسنة 1984 باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها. وقدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. لما كان ذلك, وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام. وكانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه: ((يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة, وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق. وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. فإن طعنه يكون غير مقبول, ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق