الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعن 533 لسنة 57 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 115 ص 666


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
---------------
- 1  شهادة سلبية . نقض . نيابة عامة
الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع. المادة 2/34 من القانون 57 لسنة 1959. خلو الأوراق مما يدل على إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه. أثره: قبول الطعن شكلا.
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 25/2/1984 ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة فقررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 25/10/1986 وأودعت أسباب طعنها في ذات التاريخ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة المنصورة الكلية بتاريخ 27/3/1984 تفيد أن الحكم لم يودع حتى يوم تحرير هذه الشهادة. كما يبين من الحكم أنه تأشر عليه بوروده بتاريخ 15/10/1986 كما تأشر عليه من النيابة العامة بالنظر بتاريخ 18/10/1986. لما كان ذلك، وكانت تلك الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة للتقرير بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانها بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه، فإن الطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد. وإذا استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
- 2  تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".  إثبات " بوجه عام".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع . إثبات " بوجه عام".
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة. مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهمين بناء على احتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم. وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام. ومن ثم فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الأول أيضا: هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ومصادرة المخدرات المضبوطة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في 25/2/1984 ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة فقررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 25/10/1986 وأودعت أسباب طعنها في ذات التاريخ, وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة المنصورة الكلية بتاريخ 27/3/1984 تفيد أن الحكم لم يودع حتى يوم تحرير هذه الشهادة. كما يبين من الحكم أنه تأشر عليه بوروده بتاريخ 15/10/1986 كما تأشر عليه من النيابة العامة بالنظر بتاريخ 18/10/1986. لما كان ذلك, وكانت تلك الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانها بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه, فإن الطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد. وإذا استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، وكذا ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات, قد شابه الفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة أقامت قضاءها بالبراءة على تشككها, في حين أن أقوال شهود الإثبات تفيد ثبوت الجريمة في حق المطعون ضدهم
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها خلص إلى تشككه في توافر حالة التلبس بجريمة تدخين الحشيش, استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوال الشاهد الضابط, لأنه لم يذكر بمحضر الضبط واقعة تدخين الحشيش, ولتناقض أقواله مع أقوال الشاهدين الآخرين الشرطيين السريين في خصوص واقعة الضبط. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهمين بناء على احتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها, وأن الأسباب التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم. وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام. ومن ثم فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض, ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق