وزارة
العدل
مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة
العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (4) بتاريخ 8 /3 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب
التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
الحاقا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 22 / 3 / 2016
بشأن ضوابط التعامل في الأراضي الواقعة خارج الزمام والحاقا بالمنشور الفني رقم 4
بتاريخ 1 / 7 / 2017 بشأن القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور
الجديدة .
فقد
اخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب
سيادته رقم 189 بتاريخ 21 / 2 / 2018 مرفق به كتاب السيد المستشار / مساعد وزير
العدل لشئون المكتب الفني والمرفق به كتاب السيد / مستشار رئيس الجمهورية للمتابعة واللذان تضمنا انه بالإشارة الى الاجتماع
المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 28 / 2 / 2018 لمتابعة تفعيل الإجراءات الواردة بالقرار
الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 والخاص بتعديل حدود مدينة الشروق بضم مساحات الأراضي الصحراوية
التي سبق قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتخصيصها لأغراض الاستزراع
ثم قام غالبية المواطنين بتغيير النشاط الزراعي الى أنشطة اخرة دون وجود أي مخطط
عمراني للمنطقة ودون سداد حق الدولة نتيجة تغيير النشاط .
والتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع أجهزة الدولة
للقيام بالعمل الجاد للإيقاف الفوري للعشوائيات الجديدة مع السير في تنمية
المشروعات بمدينة الشروق والكيانات الصادر بشأنها قرارات .
وانتهى
الى طلب التنبيه نحو حظر استخراج أي توكيلات عامة او خاصة او شهر لأي عقود شراء أو
بيع لأراضي القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 خارج الزمام الا بموجب كتاب يتضمن
تصريحاً واضحاً (مرفقاً به كشف احداثيات الأرض ) معتمد من المختصين بهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة اسوة بما تم بشأن مدينة العبور الجديدة .
بناء
عليه
يحظر
استخراج اية توكيلات عامة او خاصة او شهر لأي عقود شراء او بيع لأراضي القرار
الجمهوري 636 لسنة 2017 خارج الزمام الا بموجب كتاب يتضمن تصريحاً واضحاً (مرفقاً
به كشف احداثيات الأرض ) معتمد من المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق