وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم واحد بتاريخ 9 /1 /2018
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
--------------------
الحاقا بالمنشور الفني رقم 21 بتاريخ 1 / 7 / 1996 بشأن حظر عقد قران مواطني ومواطنات دولة الامارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية أيا كانت جنسية الزوج او الزوجة الا بعد الحصول على موافقة الزواج من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة على النحو الوارد به ، والمنشور الفني رقم 11 بتاريخ 10 / 12 / 2003 بشأن ذات الموضوع .
والحاقا بالمنشور الفني رقم 24 بتاريخ 12 / 11/ 1984 بشأن وجوب تقديم موافقة كتابية من مكتب رعاية المصالح الكويتية بسفارة ماليزيا بالقاهرة لدى توثيق زواج الكويتيين من مصريات او زواج الكويتيات من مصريين ، والمنشور الفني رقم 21 بتاريخ 11 / 11 / 1987 ، والمنشور الفني رقم 5 بتاريخ 23 / 5 / 1988 بشأن عدم إتمام توثيق او عقد زواج يكون احد طرفيه او كليهما كويتي الجنسية الا بعد تقديم موافقة رسمية ثابتة بكتاب رسمي معتمد لهذا الغرض من سفارة دولة الكويت ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية .
والحاقا بالمنشور الفني رقم 9 بتاريخ 11 / 6 / 2016 ذي الصلة
فقد اخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 289 بتاريخ 19 / 12 / 2017 وارد المصلحة برقم 5492 في 19 / 12 / 2017 المرفق به صورة كتاب السيد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم 6140 بتاريخ 11 / 12 / 2017 والمتضمن طلب وقف ابرام وتوثيق عقد زواج المواطنين والمواطنات المغاربة الذين لا يحملون وثيقة الموافقة المسبقة للزواج التي تمنحها السفارة المغربية بالقاهرة .
ولما كان القانون المدني قد نظم علاقات الزواج والطلاق التي يكون احد أطرافها على الأقل غير مصري على النحو التالي :
نصت المادة (11) من القانون المدني على انه : 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. .....
كما نصت المادة (12) من ذات القانون على أنه : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
ونصت المادة (13) من ذات القانون على: 1 - يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. 2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
ونصت المادة (14) على: في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وكذلك نصت المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على: فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه، فيجب على الموثق قبل التوقيع على العقد أن يتلو الصيغة الكاملة للشهادتين الرسميتين المقدمتين من الأجنبي والخاصتين ببيان حالته الاجتماعية وبعدم مانعة الجهة المختصة بالدولة التي ينتمى اليها بجنسيته في إجراء الزواج .
ونصت المادة 5 من القانون 68لسنة 1947 بشأن التوثيق على أنه : فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية: ........ (3) تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
.......... ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.
كما نصت المادة 137 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 على أنه : يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ، كما تسري عليه احكام المادة 114
بناء عليه
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق :
يشترط عند توثيق عقود زواج المواطنين والمواطنات المغاربة تقديم موافقة مسبقة بالزواج من سفارة المملكة المغربية بالقاهرة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق