جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس
المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
------------
(178)
الطعن رقم 2313 لسنة 60
القضائية
(1)بناء.
جريمة. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون".
جريمتا إقامة بناء بدون
ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً. قيامهما على فعل مادي واحد.
يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/ 1 عقوبات دون العقوبات المقررة
للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية.
عقوبة جريمة إقامة بناء
بدون ترخيص. أشد من عقوبة إقامة البناء دون الارتداد المسافة المقررة. أساس ذلك؟
(2)بناء. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". نقض
"حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل
منها". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة
إقامة بناء بدون ترخيص وتلك المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف أحكام القانون في
مفهوم المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 والمادة 22 مكرراً (1) منه المضافة
بالقانون 30 لسنة 1983؟
قضاء الحكم المطعون فيه
بعقوبتي سداد ضعف رسم الترخيص والإزالة. خطأ في القانون يوجب نقضه نقضاً جزئياً
بإلغائهما عملاً بالمادتين 35/ 2، 39 من القانون 57 لسنة 1959.
(3)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "المصلحة في
الطعن".
لا محل للقول بخطأ الحكم
المطعون فيه في تطبيق القانون لأنه جمع بين الغرامة الأصلية والإضافية في عقوبة
واحدة في حين أنه كان يتعين القضاء بكل غرامة على حدة. علة ذلك؟
---------------
1 - لما كانت جريمة إقامة
بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً، إنما تقومان على
فعل مادي واحد هو إقامة البناء، فالواقعة التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر
مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع
وجه مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون،
مما يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة
الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف - أصلية كانت أم تكميلية. لما
كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص هي الجريمة ذات العقوبة الأشد - في
خصوصية هذه الدعوى - بحسبان أن قيمة الأعمال المخالفة فيها أكبر منها في جريمة
إقامة البناء دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً.
2 - لما كان البين من
المادتين 22 و22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي وقعت الجريمة في ظله - أن
المشرع فرض عقوبتي الحبس والغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة أو إحداهما،
فضلاً عن غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة إذا لم
تقرر جهة الإدارة إزالة البناء وذلك عن جريمة إقامة البناء بدون ترخيص، أما عقوبة
الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لجريمة إقامة البناء على خلاف أحكام
القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبتي سداد ضعف رسم الترخيص والإزالة
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغائهما عملاً
بالمادتين 35/ 2 و39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض.
3 - لا محل للقول بأن
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه جمع بين الغرامة الأصلية
والإضافية في عقوبة واحدة، في حين أنه كان يتعين القضاء بكل غرامة على حدة، مما
يجيز لها نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 سالفة الذكر لانتفاء مصلحة
الطاعن في هذا الخصوص.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أقام بناء بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه
بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
كما اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتعلية مبنى قائم بغير ترخيص من الجهة
المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976
المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984. ومحكمة جنح مركز أبو تيج بعد
أن قررت ضم الجنحتين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: في الجنحة رقم......
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ثانياً: في الجنحة رقم....... بتغريم المتهم
خمسة عشر ألف جنيه وسداد ضعف رسوم الترخيص والإزالة عن التهمتين. استأنف، ومحكمة أسيوط
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة الإزالة قد
أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المشرع لم يرصد هذه العقوبة لجريمة إقامة بناء
بدون ترخيص التي دين الطاعن بها، فضلاً عن أنه لا يجوز الجمع بينها وبين عقوبة
الغرامة الإضافية نزولاً على حكم المادة 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة
1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 مما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قام
ببناء الأدوار من الثاني حتى الرابع بدون ترخيص، ودون الارتداد المسافة المقررة
قانوناً، وبتكلفة قدرها 7500 جنيه. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء بدون
ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً، إنما تقومان على فعل مادي
واحد هو إقامة البناء، فالواقعة التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين
كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه
مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، مما
يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة الجريمة
الأشد دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف - أصلية كانت أم تكميلية. لما كان ذلك،
وكانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص هي الجريمة ذات العقوبة الأشد - في خصوصية هذه
الدعوى - بحسبان أن قيمة الأعمال المخالفة فيها أكبر منها في جريمة إقامة البناء
دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً، وكان البين من المادتين 22 و22 مكرراً (1)
من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون
رقم 30 لسنة 1983 الذي وقعت الجريمة في ظله - أن المشرع فرض عقوبتي الحبس والغرامة
التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة أو إحداهما، فضلاً عن غرامة إضافية لصالح
الخزانة العامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة إذا لم تقرر جهة الإدارة إزالة البناء
وذلك عن جريمة إقامة البناء بدون ترخيص، أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو
الاستكمال فقد رصدها لجريمة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون، فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بعقوبتي سداد ضعف رسم الترخيص والإزالة يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغائهما عملاً بالمادتين 35/ 2 و39 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وتنوه
المحكمة إلى أنه لا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
لأنه جمع بين الغرامة الأصلية والإضافية في عقوبة واحدة، في حين أنه كان يتعين
القضاء بكل غرامة على حدة، مما يجيز لها نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص
المادة 35 سالفة الذكر لانتفاء مصلحة الطاعن في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق