الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 مارس 2019

الطعن 39708 لسنة 59 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 28 / 2 / 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة العاشرة (موضوع) 
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد درويش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جعفر محمد قاسم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف حسن أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إيهاب عاشور الشهاوي عبد العاطي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود نائب رئيس مجلس الدولة 
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود نادر مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد كريم نبيل جمعة أمين سر المحكمة 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن رقم 39708 لسنة 59 ق . عليا
------
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 25/9/2013 أودع الأستاذ / ..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ (الدائرة الأولى) بجلسة 4/9/2013 في الدعوى رقم 9106 لسنة 12 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف مصاريف انتقال للمدعي عن كل جلسة غسيل كلوي ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم ــ بعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده ــ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 24/5/2017قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة30/7/2017،وقد نظرت هذه المحكمة الطعن ، على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 24/1/2018 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 28/2/2018 ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق – في أنه وبتاريخ 17/9/2012 أقام المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدعوى رقم 9106 لسنة 12 ق طالبا في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا 
وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف مصاريف الانتقال بواقع خمسين جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي اعتبارا من 1/12/2010 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي ـ المطعون ضده في الطعن الماثل ـ شرحا لدعواه أنه بالمعاش ومريض بمرض مزمن هو الفشل الكلوي وقرر الأطباء المعالجين بأنه يحتاج إلى عدد ثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعيا بواقع ثلاثة عشر جلسة شهريا كما قرر الأطباء أنه يحتاج وسيلة مواصلات خاصة تقوم بنقله من محل إقامته إلى المستشفى ..... والعودة لإجراء هذه الجلسات وتكلفة وسيلة المواصلات خمسون جنيها في الجلسة الواحدة وقد بدأت الجلسة اعتبارا من 1/12/2010 وطالب الجهة الإدارية بصرف مصروفات الانتقال فامتنعت عن صرفه مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى مختتما صحيفتها بطلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 4/9/2013 حكمت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ (الدائرة الأولى) بقبول الدعوى شكلا وألزمت الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف مصاريف انتقال للمدعي عن كل جلسة غسيل كلوي وذلك على النحو المبين بالأسباب ، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي من المنتفعين بالتأمين الصحي ومريض بالفشل الكلوي المزمن ويقوم بعمل غسيل كلوي على نفقة التأمين الصحي بمستشفى كفر الشيخ العام وذلك اعتبارا من 1/12/2010 وأنه يحتاج إلى وسيلة انتقال خاصة للانتقال من محل إقامته الكائن بالروضة بمركز كفر الشيخ إلى المستشفى المذكورة لإجراء الغسيل الكلوي له ، ومن ثم فإن الهيئة العامة للتأمين الصحي تلتزم بسداد تكاليف انتقال المدعي من محل إقامته المذكور إلى المستشفى المشار إليه والعكس ، وتقدر المحكمة هذه التكاليف بمبلغ (20) جنيها عن كل جلسة ذهابا وإيابا ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بصرف مصاريف انتقال للمدعي بواقع عشرين جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي له ذهابا وإيابا وذلك اعتبارا من 1/12/2010 تاريخ بداية عملية الغسيل الكلوي للمدعي .
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل تأسيسا على خطأ الحكم في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك على سند من أن المشرع قد قرر في نص المادة (50) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ونص المادة (80) من ذات القانون عبارة مفادهما أن يتبع في شأن تنظيم مصاريف الانتقال القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، وعلى ذلك فإن كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات يعدا هما فقط صاحبتي الصفة في أداء مصروفات انتقال المصاب أو المريض ، فتختص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك أثناء خدمة الموظف وتختص الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بأداء تلك المصروفات بعد بلوغه سن المعاش ، واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها المشار إليها في الإجراءات .
ومن حيث إن المادة (47) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنيقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي :-
(1)- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .
(2)- الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .
(3)- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
(4)-...............".
وتنص المادة (72) من ذات القانون على أن " يمول تأمين المرض مما يأتي :
{1}- الاشتراكات الشهرية وتشمل :
أ )-.......................
(ب)- حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي :
(1)- 1% من الأجور بالنسبة للعاملين .
(2)- 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة 
في هذا الباب .............." .
وتنص المادة (74) من القانون المذكور على أن " تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب 
على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ...........".
وتنص المادة (80) من القانون المشار إليه على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " .
وتنص المادة (83) من القانون سالف الذكر على أن " ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
{1}- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
.............
{2}- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :
أ )- 4 % من أجور المؤمن عليهم .
(ب)- 1 % من معاشات أصحاب المعاشات .
{3}-........." .
وتنص المادة (84) من ذات القانون على أن " تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية الاعتبارية ..........." .
كما تنص المادة (85) من القانون المشار إليه على أن " تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ...... ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (47)......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ، أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه قرر سريان الأحكام المتعلقة بالعلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا القانون على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ، ويخصم منهم نظير ذلك نسبة (1%) من المعاش الذي يتقاضونه حيث يتم توجيه هذه النسبة إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ لهذا الغرض والذي تقوم على إدارته الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا لأحكام القانون المذكور ، ولما كان ما يخصص لهذا الصندوق من موارد ومنها ما يوجه إليه من اشتراكات العاملين وأصحاب المعاشات بالنسب المنصوص عليها في القانون المشار إليه إنما يمثل الوعاء الذي ينفق منه على كل ما يتعلق بعلاج المرضى والمصابين ورعايتهم طبيا سواء كانوا من العاملين أو أصحاب المعاشات، وكان انتقال المريض المستحق للمعاش من محل إقامته لتلقي العلاج والرعاية الطبية والعودة يمثل واقعا لازما لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية ، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة على إدارة هذا الصندوق بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق للمعاش من محل إقامته لتلقي العلاج والرعاية الطبية المقررة له والعودة وإلا كان تقرير العلاج دون تحمل نفقات الانتقال للمريض من محل إقامته لتلقيه والعودة ضربا من العبث ، بل قد يحمل تهديدا بالخطر على حياة المريض ، فإذا كان توفير العلاج للعاملين وأصحاب المعاشات هو أمر واجب على الهيئة العامة للتأمين الصحي ، على النحو السالف بيانه ، فإن تحمل نفقات انتقال المريض من محل إقامته إلى المكان المخصص لتلقي العلاج والعودة مرة أخرى يعد أيضا أمرا واجبا على الهيئة المذكورة إذا ما قرر الطبيب المعالج ضرورة انتقال المريض إلى مكان تلقي العلاج والعودة في وسيلة انتقال ، إذ بدون هذا الانتقال ـ ذهابا وعودة ـ لا يتسنى للهيئة القيام بواجبها في تقديم العلاج والرعاية الطبية للمريض وأنه إعمالا للقاعدة الأصولية فإن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب إذ لا يتم العلاج إلا بهذا الانتقال إلى مكان تلقيه والعودة على نحو يضمن سلامة المريض ، وتقرير ذلك يأتي أيضا قياسا على ما قرره المشرع في المادة (47) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه حيث أورد من بين ما حدده لتعريف العلاج والرعاية الطبية توفير الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وهو ما يفيد التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير تلك الرعاية للمريض في منزله وأن يتوجه إليه الطبيب إذا ما اقتضت الضرورة ذلك ، فإنه يستوي في ذلك الأمر حالة إذا ما قرر الطبيب حاجة المريض إلى وسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى المكان المخصص لتلقيه العلاج والعودة فيعد واجبا أيضا على الهيئة في هذه الحالة أداء مصاريف الانتقال ، فلا وجه للمغايرة في الحكم بين حالة من تقتضي الضرورة تلقيه العلاج والرعاية الطبية بمنزله بما يستدعيه ذلك من انتقال الطبيب إليه في منزله وبين حالة من تقتضي الضرورة انتقاله من محل إقامته إلى مكان تلقي العلاج والعودة فمبدأ المساواة والفهم القانوني السليم يتأبيان المغايرة بين الحالتين بما يقتضي تحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي نفقات العلاج والانتقال في الحالتين .
ومن حيث إنه لا يسوغ في هذا المقام لإلقاء تبعة الالتزام بتحمل مصروفات انتقال المريض المستحق للمعاش على غير الهيئة العامة للتأمين الصحي الاستناد إلى المادة (80) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والتي تقتضي بأن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية ، ذلك أن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى العامل الموجود بالخدمة ويتقاضى أجرا ـ أو تعويضا عن الأجر ـ ولا ينصرف بحال إلى من أحيل إلى المعاش وأضحى من أصحاب المعاشات الذين لا يتقاضون أجرا أو تعويضا عن الأجر ، والقول بغير ذلك وبانصراف حكم المادة (80) المذكورة إلى أصحاب المعاشات يتنافى مع صراحة النص وفيه تحميل وتأويل للنص بما لا يحتمل في ضوء ما تفصح عنه عبارات النص بجلاء على أن حكمه مقصور على العاملين الذين يتقاضون أجرا أو تعويضا عن الأجر وهو ما ينصرف فقط إلى العاملين بالخدمة دون سواهم من أصحاب المعاشات .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم والثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بالمعاش ويعاني من مرض الفشل الكلوي ومقرر له ثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعيا وذلك اعتبارا من 1/12/2010 ، وأورد المطعون ضده الأول في صحيفة دعواه الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه أن الأطباء قرروا أنه لا يستطيع الانتقال في وسائل المواصلات العادية ، بل يحتاج إلى وسيلة مواصلات خاصة تنقله من محل إقامته إلى المكان المخصص لإجراء جلسات الغسيل الكلوي ذهابا وإيابا ، وإذ لم تجحد جهة الإدارة في أية مرحلة من مراحل نظر المنازعة ما ذكره المطعون ضده الأول في هذا الخصوص ، ولم تقدم ما يخالفه الأمر الذي يتعين معه إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مصروفات انتقال المطعون ضده الأول من محل إقامته إلى مكان تلقيه جلسات الغسيل الكلوي المقررة له والعودة إلى محل إقامته وذلك بوسيلة انتقال خاصة طوال مرات الغسيل الكلوي المقرر له ، وإذ قدرت المحكمة في حكمها المطعون فيه هذه المصروفات بمبلغ عشرين جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي مصروفات انتقال من محل إقامة المطعون ضده الأول إلى المستشفى الذي يتلقي فيه جلسات الغسيل الكلوي والعكس (ذهابا وإيابا) ولم يكن هذا التقدير محل طعن من أطراف الخصومة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه والحال هكذا مفتقد إلى سنده القانوني السليم جديرا بالرفض .
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 
فلهـذه الأسبـــاب 
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 12جماد آخر سنة 1439هجرية الموافق 28 فبراير سنة2018 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق