جلسة 17 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
الدكتور كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
ومجدي الجندي وعمار إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
------------------
(110)
الطعن رقم 5086 لسنة 60
القضائية
(1)حكم
"بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية.
استئناف.
إحالة المحكمة
الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف المؤيد منها لأسبابه. كفايته تسبيباً لحكمها.
أساس ذلك؟
(2)دعوى مدنية "تركها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في
القانون".
للمدعي بالحقوق المدنية
ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه
في الدعوى المدنية رغم ترك المدعي لها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركه
لدعواه.
------------------
1 - من المقرر أن المحكمة
الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في
القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ
الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
2 - لما كان البين من
الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مخالصة
موثقة وبان من المفردات المضمومة أن تلك المخالصة قد تضمنت تنازل المدعي بالحقوق
المدنية عن دعواه المدنية. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي
فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في
هذه الدعوى المدنية - يكون قد أخطأ في القانون بمخالفته نص المادة 260 من قانون
الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة
كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويستوجب تصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية
لدعواه المدنية.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بسيون ضد الطاعن بوصف
أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336،
337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياًً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: برفض الطعن
بالتزوير وتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيهاً. ثانياً: بحبس المتهم سنة واحدة مع
الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق
المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا
ذلك.
فطعن الأستاذ...... نيابة
عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل
للسحب وألزمه بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
ذلك بأنه وقد قضى بتعديل الحكم الابتدائي بيد أنه لم يورد أسباباً لذلك، واكتفى
بتأييده على الرغم من خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة
ومؤدى الأدلة فيها معولاً في ذلك على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، هذا إلى أنه
التفت عن دلالة المستند المقدم منه والمثبت لتنازل المدعي بالحقوق المدنية عن
دعواه ولم يقض بإثبات ترك الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان
الطاعن بها. وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها
الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني
عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل
عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها
صادرة منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه المكملة مبررات النزول بالعقوبة
إلى القدر الذي قضى به، فإنه من ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه أن الطاعن قدم مخالصة موثقة وبان من المفردات المضمومة أن تلك المخالصة قد
تضمنت تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. إلا أن الحكم المطعون فيه
قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى - المدنية - يكون قد أخطأ في القانون -
بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق
المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويستوجب تصحيحه
بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق