هيئة المحكمة : محمد
عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم
وأحمد عبدالحميد حامد .
6- مخالفة الحكم المطعون فيه الشرع
والقانون عند قضائه بعدم استحقاق المجني عليها للدية كونها ما زالت على قيد الحياة
حاجبا بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى.
( 1 ) دعوى
مدنية . استئناف . قانون " تفسيره ".
- طعن المدعى
المدني . قصره . على الشق المدني دون الجزائي . مؤدى ذلك : عدم امكانية المدعى
المدني من استعمال حقوق الدعوى الجزائية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية . أثر ذلك
؟
- اقتصار نعي
المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر بالبراءه . أثره : عدم قبوله .
( 2 ) دية .
شريعة اسلامية . قتل . حكم " الخطأ في القانون ". نقض " ما يقبل
منها ".
- الدية
الشرعية . ماهيتها ؟
- الدية
والأرش وحكومة العدل . يستحقها المضرور عن الجروح والإصابات التي تصيب بدنه .
- استحقاق
الدية . حالاته ؟
- قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم استحقاق المجني عليها للدية . لأنها مازالت على قيد الحياة . خطأ
حجبه عن نظر موضوع الدعوى .
1 - لما كان
المقرر وإعمالا لنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجزائية على " أنه يجوز
لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم إستئناف
الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق
المدنية وحدها اذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي نهائياً
" مفاده أن طعن المدعى بالحق المدني يكون قاصراً على الشق المدني دون الجزائي
. وقد أجازت المادة 244 من ذات القانون للمدعى بالحق المدني الطعن بطريق النقض من
محكمة الإستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال التي بنيتها تلك المادة . مما مؤداه
أن طعن المدعى بالحق المدني يكون قاصراً على الشق المدني دون الجزائي وأن كان
قاصراً في حالة القتل الخطأ على الدية أذ أنها تأخذ وصفين وصف العقوبة ووصف
التعويض المستحق للمضرور أو المضرور وهي واجبة الحكم بها شرعا . وأنه من المقرر أن
المدعى بالحق المدنى لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجزائية الا فيما يتعلق بحقوقه
المدنية ومن ثم لا يقبل منه ما ينعاه على الحكم في الدعوى الجزائية وان الطعن
بالنقض في الدعوى الجزائية لا يملك الحق فيه إلا النيابة العامة والمتهم دون
المدعى بالحق المدني الذي لا يملك الا حق الطعن في الحكم في شقة المدني لما كان
ذلك وكان نعى الطاعن قد انصب على الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضدها
الثالثة ..... من الاتهام المسند إليها فإنه يكون قد تجاوز حدود الدعوى المدنية
إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى الجزائية ومن ثم فإن النعي المتعلق
بالدعوى الجزائية فيها قضى به الحكم من براءة المطعون ضدها الثالثة يكون غير جائز
ويكون النعي في هذا الشأن غير مقبول .
2 - لما كانت
الدية شرعاً هي المال الواجب دفعة عوضا عن الجناية عن النفس وما دونها وهى بجانب
اعتبارها عقوبه تشكل تعويضا للأهل عن فقد ذويهم كما أن قضاء هذه الحكم قد استقر
أخذاً بأحكام الشريعة الإسلامية أن الجروح والإصابات التي تصيب بدن الإنسان أما أن
يستحق عنها المضرور الدية أو الأرش أو حكومة العدل فتكون الدية عند إزهاق الروح أو
إذهاب معاني الأعضاء إن المقرر في فقه الشريعة الإسلامية وما استقر عليه قضاء هذه
المحكمة - وأنه إذا ذهب المشي وفقدان القدرة على القيام فيه ديه واحدة وأن إتلاف
مسلكى البول والغائط لكل منهما دية شرعا باتفاق الفقهاء . لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق المجني عليها ..... للدية على أنها ما
زالت على قيد الحياة وباعتبار أن الدية قاصرة على من يتوفى مخالفة بذلك القواعد
السالفة البيان ذلك أن الدية تجب على النفس وما دون النفس ومن ثم فان الحكم
المطعون فيه قد حجب بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى في شأن مدى استحقاق المجني
عليها للدية الشرعية مما يعيبه بمخالفة الشرع والقانون والفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب .
المحكمة
حيث إن وقائع
الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة
العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهم .... و .... و ...... أنهم بتاريخ 16/3 / 2012م
بدائرة الشارقة : تسببوا بخطئهم في المساس بسلامة جسم المجني عليها ..... فأحدثوا
بها الإصابات الموصوفة بتقرير اللجنة العليا الطبية وكان ذلك نتيجة إخلالهم بما
تفرضه عليهم أصول مهنتهم متمثلا في اختيارهم الخاطئ لطريقة العلاج على النحو
الثابت بالأوراق . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة اسلامية الغراء والمادة
343/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1987م المعدل
بالقانون رقم 52 لسنه 2006 .
بتاريخ 23/1 /
2012 قضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية سنة واحد عن التهمة
المسندة إليهما وتغريم كل واحدة عشرة ألاف درهم وبدل الحبس ألزمتهما بالعمل لدى
إحدى المؤسسات الحكومية لمدة سنة واحدة وتغريم المتهمة الثالثة عشرة ألاف درهم
وألزمت المتهمين بسداد دية المجني عليها مائتي ألف درهم . وبالشق المدني ألزمت
المدعى عليهم بالحق المدني متضامنين بأن يسددوا للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد
وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني مع حفظ حق المدعى بالحق المدني بالتعويض
الجابر للإضرار المادية .
إستأنف
المحكوم عليهم هذا الحكم بالإستئنافات بالأرقام 382 ، 383 ، 384/2012 وبتاريخ 22/7
/ 2012 قضت محكمة إستئناف الشارقة الاتحادية قبول الإستئنافات الثلاثة شكلا وفي
موضوعها بتعديل العقوبة المقضي بها في حق المستأنفة الأولى ..... إلى الاكتفاء
بمعاقبتها بالغرامة مبلغ خمسة الآف درهم وإلغاء الدية الشرعية المقضي بها في حقها
وبراءة المستأنفة ..... من التهمة المسندة إليها ورفض الإدعاء المدني في حقها
وتأييد الحكم فيما يتعلق بالعقوبة المقضي بها على المستأنفة الثالثة مستشفى
الزهراء وتأييد الحكم فيما يتعلق بالادعاء المدني في مواجهة المستأنفتين الأولى
والثالثة . لم يلق الحكم قبولا لدى المدعى بالحق المدني فطعن عليه بالطعن الماثل .
قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن .
وحيث إن
الطاعن بالحق المدني ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين وبالسبب الأول ينعى الطاعن
على الحكم الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى ببراءه
المطعون ضدها الثالثة ..... من الاتهام المسند إليها رغم ثبوت اشتراكها بكافة
الأعمال والأفعال التي تم ارتكابها خلال عمليه الولادة خلافا للأصول الفنية
المتيقنة بشان الأم والطفلة وعدم تأمين الأجهزة اللازمة وعدم الالتزام بالمواصفات
الخاصة بغرف وأقسام التوليد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر وإعمالا لنص المادة 233
من قانون الإجراءات الجزائية على " أنه يجوز لكل من المدعى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من
المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات تزيد على
النصاب الذي يحكم به القاضي نهائياً " مفاده أن طعن المدعى بالحق المدني يكون
قاصراً على الشق المدني دون الجزائي . وقد أجازت المادة 244 من ذات القانون للمدعى
بالحق المدني الطعن بطريق النقض من محكمة الإستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال
التي بنيتها تلك المادة . مما مؤداه أن طعن المدعى بالحق المدني يكون قاصراً على
الشق المدني دون الجزائي وأن كان قاصراً في حالة القتل الخطأ على الدية أذ أنها
تأخذ وصفين وصف العقوبة ووصف التعويض المستحق للمضرور أو المضرور وهي واجبة الحكم
بها شرعا . وأنه من المقرر
أن المدعى بالحق المدنى لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجزائية
الا فيما يتعلق بحقوقه المدنية ومن ثم لا يقبل منه ما ينعاه على الحكم في الدعوى
الجزائية وان الطعن بالنقض في الدعوى الجزائية لا يملك الحق فيه إلا النيابة
العامة والمتهم دون المدعى بالحق المدني الذي لا يملك الا حق الطعن في الحكم في
شقة المدني لما كان ذلك
وكان نعى الطاعن قد انصب على الحكم الجنائي الصادر ببراءة
المطعون ضدها الثالثة ........ من الاتهام المسند إليها فإنه يكون قد تجاوز حدود
الدعوى المدنية إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى الجزائية ومن ثم فإن
النعي المتعلق بالدعوى الجزائية فيها قضى به الحكم من براءة المطعون ضدها الثالثة
يكون غير جائز ويكون النعي في هذا الشأن غير مقبول .
وبالسبب
الثاني ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الشريعة
الإسلامية ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قد قضى بعدم جواز الحكم بالدية الشرعية
باعتبار أنها عقوبة وتعويض لجبر إزهاق الروح خطأ وهذا مخالف أحكام القانون وما
أجمع عليها فقهاء الشريعة ذلك أن الدية الكاملة تجب في قتل النفس حقيقية أو حكماً
حيث اعتبرت الشريعة ذهاب المعاني والحواس في مرتبة القتل ويجب فيه ما يجب من قتل
النفس وقد ثبت من تقرير اللجنة الطبية العليا أن المجني عليها قد أصيبت بشلل
أطرافها السفلى والعليا وفقدت التحكم في البول والإخراج بنسبة 100 % وأذ قضى الحكم
المطعون فيه بإلغاء الدية المحكوم بها في حق المطعون ضدها الثانية فإنه يكون معيبا
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن الدية شرعاً هي المال الواجب دفعة
عوضا عن الجناية عن النفس وما دونها وهى بجانب اعتبارها عقوبه تشكل تعويضا للأهل
عن فقد ذويهم كما
أن قضاء هذه الحكم قد استقر أخذاً بأحكام الشريعة الإسلامية أن
الجروح والإصابات التي تصيب بدن الإنسان أما أن يستحق عنها المضرور الدية أو الأرش
أو حكومة العدل فتكون الدية عند إزهاق الروح أو إذهاب معاني الأعضاء إن المقرر في
فقه الشريعة الإسلامية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وأنه إذا ذهب المشى
وفقدان القدرة على القيام فيه ديه واحدة وأن إتلاف مسلكى البول والغائط لكل منهما
دية شرعا باتفاق الفقهاء . لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق المجني عليها
.... للدية على أنها ما زالت على قيد الحياة وباعتبار أن الدية قاصرة على من
يتوفى مخالفة بذلك القواعد السالفة البيان ذلك أن الدية تجب على النفس وما دون
النفس ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد حجب بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى في شأن
مدى استحقاق المجني عليها للدية الشرعية مما يعيبه بمخالفة الشرع والقانون والفساد
في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على انه يكون مع النقض الإحالة في
هذا الشأن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق