الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 16529 لسنة 63 ق جلسة 15 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 132 ص 590

 برئاسة السيد المستشار /  مجدي منتصر  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله وشبل حسن  نواب رئيس المحكمة وهاني حنا .
--------------------
1 - إذا كان البين من الإطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 14/6/1989 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وأجلت الدعوى لجلسة 18/10/1989 لإعلانه وفيها تخلف عن الحضور، ثم توالى التأجيل لإعلان الطاعن لعدة جلسات إلى أن كانت جلسة 17/10/1990 فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن المحضر توجه إلى إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأثبت بورقة الإعلان انه لعدم الاستدلال فقد أعلنه مع مأمور القسم، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر، أو أمتنع من وجده منهم عن الاستعلام وجب عليه أن يسلمها في ذات اليوم إلى جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته ما إذا كان عدم الاستدلال منصرفاً إلى الموطن أو إلى المعلن إليه، وإذا لم يكن منصرفاً إلى الموطن الثابت بالإعلان فلا يبين منه أن المحضر لم يجد المعلن إليه (الطاعن) مقيماً بالموطن المذكور أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك بورقة التكليف بالحضور يترتب عليه بطلانها طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى هذا الإعلان الباطل، قد صدر باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظره بجلسة لم يعلن بها.

2 - وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضوري ـ من يوم صدوره إلا أن ذلك علته افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه بحيث إذا انتفت هذه العلة لعدم إعلان الطاعن إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم, فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حق الطاعن إلا من يوم العلم رسمياً بصدوره، ولما كان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل تقريره بالطعن فيه وإيداع أسبابه بتاريخ 10/7/1993،  فإن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم، فإن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونا قد تما في الميعاد القانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
-----------------
  أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .......... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة ......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
---------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن, قد شابه بطلان في الإجراءات وأخل بحقه في الدفاع, ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 14/6/1989 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة, وأجلت الدعوى لجلسة 18/10/1989 لإعلانه وفيها تخلف عن الحضور, ثم توالى التأجيل لإعلان الطاعن لعدة جلسات إلى أن كانت جلسة 17/10/1990 فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن المحضر توجه إلى إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأثبت بورقة الإعلان أنه لعدم الاستدلال فقد أعلنه مع مأمور القسم، وكان من المقرر ان إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته, وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات, وكانت المادتان 10, 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه, وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه, كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار, وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر, أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام, وجب عليه أن يسلمها في ذات اليوم إلى جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها, ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. لما كان ذلك, وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال لا يكفي للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته ما إذا كان عدم الاستدلال منصرفا إلى الموطن أو إلى المعلن إليه, وإذا لم يكن منصرفا إلى الموطن الثابت بالإعلان فلا يبين منه أن المحضر لم يجد المعلن إليه (الطاعن) مقيما بالموطن المذكور أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام فإن ...... ذلك بورقة التكليف بالحضور يترتب عليه بطلانها طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى هذا الإعلان الباطل - قد صدر باطلا لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظره بجلسة لم يعلن بها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ- كالحكم الحضوري - من يوم صدوره, إلا أن ذلك علته افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه بحيث إذا انتفت هذه العلة لعدم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم, فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حق الطاعن إلا من يوم العلم رسميا بصدوره, ولما كان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل تقريره بالطعن فيه وإيداع أسبابه بتاريخ 10/7/1993, فإن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم. ومن ثم, فإن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونا قد تما في الميعاد القانوني, الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الباقي من وجهي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق