الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 13 لسنة 2 ق (2007) بيع مكالمات هاتفية

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  أحمـــــــــد صـــــالـــــــــح   رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل   أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 4 مـن رمضان سنة 1428هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 13 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .........................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامــــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  ..........
أنه في فترة سابقة على شهر مارس  سنة    2007 بدائرة رأس الخيمة
ــــ باشر نشاطاً من الأنشطة المنظمة بقانون الاتصالات وهي بيع المكالمات الهاتفية دون أن يكون مرخصاً له بذلك .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  71 / 1  من القانون الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم  3  لسنة  2003  في شأن تنظيم قطاع الاتصالات .
ـــ وبجلسة 2 من ابريل سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه ،  وبتغريمه خمسين ألف درهم ،  والمصادرة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 14 من مايو سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 6 / 2007 م .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
     ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم خدمات اتصالات لعملاء بغير ترخيص أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه على الرغم من أن واقعة الدعوى على حقيقتها تشكل جريمة اختلاس واستغلال الخدمة الهاتفية الحكومية بغير وجه حق والمؤثمة بالمادة  391  من قانون العقوبات فإن المحكمة قعدت عن تكييف الواقعة التكييف القانوني الصحيح وركنت في إدانة الطاعن إلى الوصف الخاطئ الذي أسبغته النيابة العامة بأمر الإحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بناء على إبلاغ مؤسسة الإمارات للاتصالات بمباشرة حانوت " ......... " تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية للعملاء بغير ترخيص تم ضبط الطاعن وخَلُصَ إلى إدانته استناداً إلى اعترافه بالواقعة بمحضر الضبط وأمام محكمة أول درجة وأعمل في حقه نص المادة  71  من المرسوم الاتحادي بالقانون رقم  3  لسنة  2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات الواردة بأمر الإحالة .   لما كان ذلك ،  وكان من حق محكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تُسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ،  إلا أن ذلك الحق يبقى رهن أن ترى محكمة الموضوع ـــ تحت رقابة محكمة التمييز ـــ استعماله ،  فإن انتهت من جانبها إلى صحة الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة وعدم الحاجة إلى تعديله ،  فحسبها كيما يصح حكمها أن تمحص الدعوى وتقضي فيها ملتزمة في قضائها الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والعقوبة المقررة لذلك الوصف في نصوص القانون المنطبق .   لما كان ذلك ،  وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى ـــ وبحق ـــ إلى صحة الوصف القانوني للاتهام المسند للطاعن وثبوت ارتكابه الواقعة المؤثمة بمباشرته تقديم خدمات الاتصالات للعملاء بغير ترخيص من الجهة المختصة ودون أن يكون معفياً من الحصول عليه ،  وأوقع عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق أحكام المادتين  71 ، 76  من المرسوم بقانون رقم  3  لسنة  2003  في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ،  فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ،  ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق