الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 22691 لسنة 60 ق جلسة 9 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 125 ص 556

  برئاسة السيد المستشار /  فتحي خليفة   نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وعمر بريك  نائبي رئيس المحكمة وفؤاد نبوي ومحمد سعيد .
------------------
1 - حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة من جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات، ولا يغني في ذلك نعي الطاعن بأن المحكمة لم تحجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض، لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على الورقة.

2 - الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا. إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه, ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
---------------------
   أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بأنه ائتمنه على ورقة على بياض فخان الأمانة على النحو المبين بصحيفة الادعاء المباشر وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 إجراءات ببراءة المتهم, استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي باعتباره تاركاً دعواه وببراءة المطعون ضده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, وعابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك أن تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة كان بسبب عدم إعلانه بالجلسة, وأعرضت المحكمة عن طلبه ضم الدعوى رقم ..... مدني كلي بندر .... الذي أثبت تقرير الخبير فيها أن الإيصال موقع على بياض. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قدا أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض, والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده, فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة في جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات, ولا يغني عن ذلك نعي الطاعن بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض, ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض, لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع, ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على الورقة. لما كان ذلك, وكانت الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه, وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديداً, إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه, ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق