الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يناير 2015

الطعن 22520 لسنة 67 ق جلسة 8 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 144 ص 649 لا

  برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد .
----------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وكان يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع .

2 - لما كان كل من المحكوم عليهما الآخرين طرفا في الخصومة فإنه يتعين إزاء ذلك ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما .
---------------
  اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ..... (2) ...... (3) ...... بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما في حكم الموظفين العموميين مجندين بإدارة مرور ......... طلبا وأخذا من المتهم الثالث مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تسليمه دراجته البخارية المتحفظ عليها لمخالفة تتعلق بقوانين ونظم المرور بالإدارة مكان عملهما على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث: قدم رشوة مبلغ خمسين جنيهاً لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الأول والثاني المجندين بإدارة مرور ...... مقابل تسليمه دراجته البخارية المتحفظ عليها لمخالفة تتعلق بقواعد ونظم المرور بالإدارة مكان عملهما على النحو المبين بالأوراق وإحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103و104و107 مكرراً و110و111/5 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ ألفي جنيه عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-----------------
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ((دفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس)). لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع بطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن - على السياق آنف الذكر- يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب عليه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفع, على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون - فضلاً عن قصوره في التسبيب - معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك, وكان كل من المحكوم عليهما الآخرين طرفاً في الخصومة, فإنه يتعين إزاء ذلك ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق