الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 125 لسنة 2011 جلسة 3 /1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - اعتبار مسألة صلاحية القضاة وتنحّيهم في القضايا الجزائية خاضعة لقانون الاجراءات المدنية مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية.
2 - شروط تحقّق عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى.
3 - اعتبار اشتراك القاضي في الاستماع الى المرافعة في الدعوى والتداول واصدار الحكم والتوقيع على مسودته سبباً من اسباب عدم صلاحيته.
4 - سلطة المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها بأسباب عدم صلاحية القاضي كونها من النظام العام ومؤدية الى بطلان الحكم في حال مخالفتها.
قضاة " الصلاحية في نظر الدعوى ". نظر الدعوى . إجراءات " المحاكمة ". حكم " بطلانه ". بطلان .
- حالات فقد القاضي صلاحيتة في نظر الدعوى مناط تحققها وعلته ؟ المادة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية .
- تعلق سبب الصلاحية بالنظام العام . مؤداه . بطلان الحكم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى توافر .
- اشتراك القاضي في الدائرة التي استمعت المرافعة وتداولت في الحكم الصادر فيها وتوقيعه على مسودة الحكم الصادر فيها . كفايته لتوافر سبب الصلاحية تحول بينه وبين الفصل في الدعوى الماثلة . مخالفة ذلك أثره : بطلان الحكم .
لما كان من المقرر أن أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في شأن صلاحية القضاة وتنحيتهم على أن يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 206 ، 207 من قانون الإجراءات الجزائية . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 4/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن (( يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتيه :-....... – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً ومحكما أو كان قد أدى شهادة فيها .. وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق نظرها قاضيا أن يكون قد أبدى رأياً في ذلك الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليتمكن من وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتأثر برأيه السابق ، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان قد سبق له أن صدر فيها حكما فاصلاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن وجهة نظره وإبداء رأيه ، لما كان ذلك وكان ثابتاً في أوراق الدعوى أن السيد القاضي /...... كان عضواً في تشكيل المحكمة التي استمعت إلى المرافعة وتداولت في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1940 ، 1942 لسنة 2009 ووقع على مسودة ذلك الحكم وقضت تلك الهيئة ببراءة المتهمين فيها والذي بموجبه أدخلت النيابة الطاعن وآخر في ذات الاتهام ومن ثم فإنه يكون قد سبق للقاضي المذكور نظر الدعوى قاضياً وأبدى رأيه فيها وبما يكشف عن وجهة نظره ومن ثم يكون غير صالح للفصل في الدعوى الماثلة وحيث إن أسباب عدم صلاحية القاضي مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ 18/4 / 2009 بدائرة الشارقة . تسببا بخطئهما في حدوث الحريق بالأشياء المبينة بالمحضر وطلبت عقابهما وفقاً لحكم المادة 310 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 78 وتعديلاته ، وبتاريخ 8/8 / 2010 حكمت محكمة أول درجة أولا : بتغريم كل من المتهمين بمبلغ خمسة آلاف درهم ثانياً : إلزامهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني ....... لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة مبلغ واحد وعشرين ألف درهم – استأنف المحكوم عليهما بالإستئنافين رقمي 2216 ، 2217 لسنة 2010 وبتاريخ 27/2 / 2011 قضت محكمة استئناف الشارقة ببراءة المستأنف ..... على ....... من التهم المسندة إليه ورفض الادعاء المدني قبله ، وفي موضوع الاستئناف رقم 2216 لسنة 2010 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذه الحكم بطريق النقص بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة بدفاعها طلبت رفض الطعنوحيث ينعى الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لكون القاضيين ..... و ..... قد كانا ضمن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال أنهما اشتركا في إصدار الحكم رقم 1940 ، 1942 لسنة 2009 استئناف جزائي وأبديا رأيهما فيها بما كان يجب عليهما الامتناع عن نظر الدعوى لكونهما غير صالحين لنظرها ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في شأن صلاحية القضاة وتنحيتهم على أن يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 206 ، 207 من قانون الإجراءات الجزائية . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 4/1 من قانون الإجراءات المدنية على أن (( يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتيه :-........... – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً ومحكما أو كان قد أدى شهادة فيها .. وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق نظرها قاضيا أن يكون قد أبدى رأياً في ذلك الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليتمكن من وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتأثر برأيه السابق ، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان قد سبق له أن صدر فيها حكما فاصلاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن وجهة نظره وإبداء رأيه ، لما كان ذلك وكان ثابتاً في أوراق الدعوى أن السيد القاضي /........ كان عضواً في تشكيل المحكمة التي استمعت إلى المرافعة وتداولت في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1940 ، 1942 لسنة 2009 ووقع على مسودة ذلك الحكم وقضت تلك الهيئة ببراءة المتهمين فيها والذي بموجبه أدخلت النيابة الطاعن وآخر في ذات الاتهام ومن ثم فإنه يكون قد سبق للقاضي المذكور نظر الدعوى قاضياً وأبدى رأيه فيها وبما يكشف عن وجهة نظره ومن ثم يكون غير صالح للفصل في الدعوى الماثلة
وحيث إن أسباب عدم صلاحية القاضي مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق