جلسة 10 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
------------
(112)
الطعن 6782 لسنة 67 ق
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اعتناق الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم
المستأنف دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتفق مع التهمة التي أوردها والتي تخالف
التهمة التي قضي بها الحكم الابتدائي . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب
الأحكام باعتباره خالياً منها . يعيبه بالقصور . أساس وعلة وأثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة
إلى الطاعن من أنه " أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص " بين
واقعة الدعوى وأدلتها بقوله : " أنها تخلص فيما أبلغ به وقرره محرر المحضر أن
المتهم أقام بناء على أرض زراعية على مساحة ... بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك
... وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً
كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول الأمر
الذي تطمئن معه المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ... " ، كما يبين من الحكم
الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغم أنه أورد في ديباجته
أن التهمة التي دين الطاعن بها هي إقامة قمينة طوب على أرض زراعية . لما كان ذلك ،
وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة
مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم
الأول لأسباب الحكم الثاني دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التي أوردها يجعله من جهة خالياً من
بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، ويوقع
من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف
عن اختلاط صورة الواقعة في ذهنها ، وعدم إحاطتها بها , وهو ما يتنافى مع ما أوجبه
الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن
أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهم . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور- الذي يتسع له
وجه الطعن – مما يتعين معه نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص .
وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرر ، 107 مكرراً (ب) من القانون 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون 59 لسنة 1973 ، والقانون 59 لسنة 1978 والقانون 116 لسنة 1983 ، وقرار
وزير الزراعة . ومحكمة ..... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ومحكمة .....
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون تصريح من الجهة المختصة ،
قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من أنه
" أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص " بين واقعة الدعوى وأدلتها
بقوله : " إنها تخلص فيما أبلغ به وقرره محرر المحضر أن المتهم أقام بناء على
أرض زراعية على مساحة .... بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك .... وحيث إنه لما
كان ما تقدم فإن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً حسبما هو
ثابت بمحضر الضبط ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول الأمر الذي تطمئن معه
المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ... " ، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه
قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي
دين الطاعن بها هي إقامة قمينة طوب على أرض زراعية . لما كان ذلك ، وكان ذكر
التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي
بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني دون أن ينشئ لنفسه
أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التي أوردها يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب
المستوجبة للعقوبة ، ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت
المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهنها ، وعدم إحاطتها بها ،
وهو ما يتنافى مع ما أوجبه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من
تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون
معيباً بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن – مما يتعين معه نقضه والإعادة ، دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق