الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعنان 2 و 3 لسنة 1 ق (2006) قتل وشروع وسلاح

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائرة الجزائية

برئاسة القاضي / يحيى جلال فضل               رئيس المحكمة
وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح
وحضور السيد / عارف حميدان          رئيس النيابة
والسيد / سعد محمد توكل               أمين السر
في الجلســة العلنيـــة المنعقـــدة بمقــر المحكمة بدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 16من محرم سنة 1428هـ الموافـق 4من فبراير سنة  2007م
في الطعنين  المقيدين في جدول المحكمة برقمى 2 ، 3 لسنة  1 ق (
2006) جزائي

أولاً : الطعن رقم 2 لسنة 1 ق
المرفوع من
الطاعن / ......................  ـ مدع بالحقوق المدنية
                                                 ضــــد
المطعون ضده / ..................    
ثانياً : الطعن رقم 3 لسنة 1 ق
المرفوع من
الطاعن / .........................
                               ضــــد
المطعون ضدهما /
1- النيابة العامة
2- ................. ـ مدع بالحقوق المدنية

الوقـــائـــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة ................
بأنه في يوم 25 مارس سنة 2003       بدائرة رأس الخيمة
(1) قتل عمدا ........ بأن أطلق عليه عيارين ناريين من مسدسه قاصدا من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتى أودت بحياته (2) شرع في قتل ........ بأن أطلق عليه عيارين ناريين من مسدسه قاصدا من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه وهو مداركته بالعلاج ، (3) حاز سلاحا ناريا " بندقية " مششخناً دون الحصول على ترخيص .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد  34/1 ، 35/1 ، 331 ، 332/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م والمواد 1 ، 2 ، 36/ البند " أ " من القانون الاتحـادي رقم 11 لسنة 1976م في شأن الأسلحة النارية والذخائر.
ـ أمام محكمة جنايات رأس الخيمة ادعى ......... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المجني عليه .... ( أولياء الدم ) مدنياً طالباً إلزام المتهم بأن يؤدي لهم تعويضاً مدنياً مؤقتاً مقداره عشرة آلاف وخمسمائة درهم .
ـ وبجلسة 12 من مايو سنة 2004م قضت المحكمة حضورياً بإعدام المتهم قصاصاً في حضور أولياء الدم عن تهمتي القتل العمد والشروع فيه وبتغريمه مبلغ خمسمائة درهم عن التهمة الثالثـة وبمصادرة السلاحين المضبوطين وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
ـ فاستأنفت النيابة العامـة والمحكـوم عليه، ومحكمة استئناف جنايـات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من مايو سنة 2005م بقبول استئناف المحكوم عليه جمال ناصر محمد الخاطري شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الإعدام قصاصاً بعقوبة السجن المؤبد عن الجريمتين الأولى والثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
ـ فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  31/5/2005.
ـ كما طعن المدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه المرحوم راشد سعيد الخاطري أولياء الدم فى هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ31 /5/2005 م
المحكمـــــة
     من حيث إن النيابة العامة اتهمت .......... بأنه في يوم 25 من مارس سنة 2003م ارتكب جرائم قتل ......... عمداً والشروع في قتل ، وحيازة سلاح ناري مششخن " بندقية " دون ترخيص.
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد  34/1 ، 35/1 ، 331 ، 332/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  3 لسنة 1987م والمواد 1 ، 2 ، 36/ البند " أ " من القانون الاتحـادي رقم 11 لسنة 1976م في شأن الأسلحة النارية والذخائر، وحال نظر الدعوى أمام محكمة جنايات رأس الخيمة ادعى ........ عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المجني عليه ........ ( أولياء الدم ) مدنياً طالباً إلزام المتهم بأن يؤدي لهم تعويضاً مدنياً مؤقتاً مقداره عشرة آلاف وخمسمائة درهم.
وبجلسة 12 من مايو سنة 2004 م قضت المحكمة حضورياً بإعدام المتهم قصاصاً في حضور أولياء الدم عن تهمتي القتل العمد والشروع فيه وبتغريمه مبلغ خمسمائة درهم عن التهمة الثالثـة وبمصادرة السلاحين المضبوطين وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فاستأنفت النيابة العامـة والمحكـوم عليه، ومحكمة استئناف جنايـات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 3 من مايو سنة 2005م بقبول استئناف  المحكوم عليه ....... شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الإعدام قصاصاً بعقوبة السجن المؤبد عن الجريمتين الأولى والثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
    ومن حيث إنه لما كانت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35 لسنة 1992م) تنص على " وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك ( أ ) ........ ( ب ) ........ ( ج )الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق،كما نصت المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006م على أن " تُنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة .... " وفي المادة التاسعة منه على أن " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات " وفي المادة السابعة والعشرين على أن " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ..... " وفي المادة التاسعة والثلاثين على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فُصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أوبجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك: (1) أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها، (2) أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نُفذت بكاملها بحق المحكوم عليه ) فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفعه فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع – خروجاً على هذا الأصل ـ أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة (39) منه وحاصلها : أن يكون الحكم صادراً من محكمة آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ، ولم تُنفذ العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية بكاملها بحق المحكوم عليه، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات يستقل بتقديرها، فإذا توافرت هذه الشروط  الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض اكتملت للطعن موجبات قبوله، أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري الاستثناء المنصوص عليه في المادة ( 39 ) سالفة البيان وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3 من مايو سنة 2005م من محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة، وكان البين من كتاب الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم المؤرخ 10 من أكتوبر سنة 2006 أنه لم يوافق على إحالة الطعنين المرفوعين من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم الصادر في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاث المحددة في المادة (39) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة، فإن الطعنين يكونان غير جائزين.
فلـهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعنين وألزمت كل طاعن بمصاريف طعنه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق