الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 169 لسنة 2012 جلسة 17 /12/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- وجوب مساءلة الطبيب عن خطئه عند ثبوت لدى القاضي الخطأ المنسوب اليه سواء المهني او غير المهني.
2- اعتبار التزام الطبيب في اداء عمله التزاما ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة.
3- اعتبار توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع.
4- مسئولية الطبيب الجراح التقصيرية لارتكابه خطأ طبي من خلال إحداث اصابة للمجني عليه أدت الى عاهة مستديمة.
مسئولية طبية . أطباء . خطأ " مهني جسيم ". حكم " تسبيب سائغ ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- مسئولية الأطباء . خضوعها للقواعد العامة . تحقق القاضي من ثبوت خطأ الطيب سواء مهنيا أو غير مهني أيا كانت درجته . يوجب المسئولية .
- إباحة عمل الطبيب . شرطه اجرائه طبقا للأصول العلمية المقررة . مخالفة هذه الأصول أو الفرط فيها . يوجب مسئوليته .
- التزام الطبيب في أداء عمله . بذل العناية وفق الأصول المستقرة في عالم الطب .
- تقرير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة خطأ طبي يدلل على الخطأ المرتكب من الطبيب المتهم في إحداث إصابة المجني عليه التي أدت إلى عاهة مستديمة .
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن مسئوليه الأطباء تخضع للقواعد العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهنى وأيا كانت درجته جسيما كان أو يسيراً فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئوليه الجنائية بسبب تعمده الفعل أو تقصيره أو وعدم تحرزه في أداء عمله ، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضى منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقه يقظه تتفق مع الأصول المستقره في عالم الطب ، وكان توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعيه التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب مادام مؤسسا على أسانيد مقبوله مستمدة من وقائع وبماله أصل ثابته بالأوراق ، ولما كان ذلك وكان تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية قد انتهى إلى ما أورده من رأى " أن التدخل الجراحى الذي خضع له المريض /..... بمستشفى الخليج الطبي بعجمان قد حدث خلاله خطأ طبي جسيم من الجراح الدكتور /..... من بداية طريق الشق الجراحى بكيس الصفن وهو ما يخالف المعايير الطبيه القياسية المتفق عليها في مثل هذه الحالات ثم تضرر أنسجة البريخ على الجانبين مما أدى لقطع طريق الحيوانات المنوية وفقد القدرة على الإخصاب بالشكل الطبيعي المعتاد ويستلزم الأمر لإنجاب أطفال وسائل تقنية حديثة خاصة معقده للإخصاب ونتج عنه أيضا تضرر الشريان الخصوى الأيمن ومما أدى إلى ضمور بالخصية اليمنى وطبقاً لهذا التقرير فإن خطأ الطبيب المتهم وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر تكون قائمة بكافة أركانها وتوافرت مع ذلك أسباب المسئوليه التقصيرية وكان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعن عما أسند إليه فإنه يكون فيما انتهى إليه قد صادف صحيح القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع سبق إيرادها تفصيلا في الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/12/2012 ومن ثم تحيل إليها وتوجز بالقدر الكافي الذي يقيم هذا القضاء في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ((.......)): بأنه بتاريخ 18/7 / 2007 بدائرة عجمان - تسبب بخطئه في إصابه المجني عليه /....... وكان ذلك ناتجاً عن إهماله وعدم انتباهه وعدم بذل العناية اللازمة بأن استخدم الشق الجراحى لكيس الصفن وهو من غير المتعارف عليه جراحياً دون قيامه بالتدخل الجراحي بواسطه الشق الأربى مما تسبب في قطع الحيوانات المنوية وفقد قدرة المجني عليه سالف الذكر على الإخصاب بالشكل الطبيعي مسبباً له عاهة مستديمه على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية - وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 343/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، والمواد 2 ، 14/1 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن المسئولية الطبية . وحيث إنه وبتاريخ 28/12/2010 حكمت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم عشرة الآف درهم وأن يدفع للمجني عليه ديه أرش مبلغ وقدرة مائة ألف درهم عن الاتهام المسند إليه فعارض المتهم ولعدم حضوره قضت المحكمة باعتبار المعارضه كأن لم تكن ، استأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 6/3/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، وبالطعن على هذا الحكم بالطعن الماثل قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي وحددت جلسه 14/1 / 2013 لنظر موضوع الاستئناف لكون الطعن بالنقض للمرة الثانية - وبتداول الجلسات وعدم حضور المتهم رغم إعلانه قانونا فقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الاستئناف قد حاز كافه أوضاعه الشكليه المقررة قانوناً .
وحيث إنه عن الموضوع فمن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن مسئوليه الأطباء تخضع للقواعد العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهنى وأيا كانت درجته جسيما كان أو يسيراً فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئوليه الجنائية بسبب تعمده الفعل أو تقصيره أو وعدم تحرزه في أداء عمله ، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضى منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقه يقظه تتفق مع الأصول المستقره في عالم الطب ، وكان توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعيه التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب مادام مؤسسا على أسانيد مقبوله مستمدة من وقائع وبماله أصل ثابته بالأوراق ، ولما كان ذلك وكان تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية قد انتهى إلى ما أورده من رأى " أن التدخل الجراحى الذي خضع له المريض /...... بمستشفى الخليج الطبي بعجمان قد حدث خلاله خطأ طبي جسيم من الجراح الدكتور /...... من بداية طريق الشق الجراحى بكيس الصفن وهو ما يخالف المعايير الطبيه القياسية المتفق عليها في مثل هذه الحالات ثم تضرر أنسجة البريخ على الجانبين مما أدى لقطع طريق الحيوانات المنوية وفقد القدرة على الإخصاب بالشكل الطبيعي المعتاد ويستلزم الأمر لإنجاب أطفال وسائل تقنية حديثة خاصة معقده للإخصاب ونتج عنه أيضا تضرر الشريان الخصوى الأيمن ومما أدى إلى ضمور بالخصية اليمنى وطبقاً لهذا التقرير فإن خطأ الطبيب المتهم وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر تكون قائمة بكافة أركانها وتوافرت مع ذلك أسباب المسئوليه التقصيرية وكان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى إدانة الطاعن عما أسند إليه فإنه يكون فيما انتهى إليه قد صادف صحيح القانون وهو ما يقتضى التأييد فيما انتهى إليه في منطوقه ورفض الأستئناف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق