الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 20695 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 133 ص 594

   برئاسة السيد المستشار /  إبراهيم عبد المطلب  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة .
---------------------
1 - إن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية، مردود بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها، وأما في الحكم برفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته، وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان، فضلاً عن استيفاء حكم أول درجة له.

2 - المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.

3 - إذ كان من المقرر انه متى كونت المحكمة الاستئنافية عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أبدى تشكيكاً فيما جاء ببلاغ المدعي بالحق المدني وما سطره بصحيفة دعواه مورداً في ذلك من الاعتبارات السائغة ما يبرر قضاءه، فإن رمى الحكم بالقصور في بيان واقعة الدعوى، وسبب الشك في أدلة الاتهام، والرد على أسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله.

4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن من استناد الحكم إلى تحريات الشرطة أو أنها لم تكن مطروحة على بساط البحث في جلسات المرافعة.

5 - يكفي في المحكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله، بناء على احتمال ترجح لديها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، فغث ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

6 - إذا كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنه أثارها أو المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
---------------------
  أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المدعى عليهما بالحقوق المدنية بوصف أنهما استوليا على المنقولات المبينة بالأوراق وطلب عقابهما بالمادتين 317, 319 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
كما ادعى المتهمين مدنياً قبل الطاعن بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين ثلاثة أشهر لكل منهم وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
  من حيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية, مردود بأن هذا البيان لا يكون لازما إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها, وأما في الحكم برفض الدعوى المدنية - كما هي الحال في الدعوى- فإن هذا البيان لا يكون لازما في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته, وبذلك فلا يكون الحكم مشوبا بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان, فضلا عن استيفاء حكم أول درجة له.
 لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم, وكان من المقرر أنه متى كونت المحكمة الاستئنافية عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام مادام قضاؤها قد بني على أساس سليم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أبدى تشكك فيما جاء ببلاغ المدعي بالحق المدني وما سطره بصحيفة دعواه موردا في ذلك من الاعتبارات السائغة ما يبرر قضاءه, فإن رمي الحكم بالقصور في بيان واقعة الدعوى, وسبب الشك في أدلة الاتهام, والرد على أسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أنها تضم المحضر رقم 874 لسنة 1988 إداري قسم ثان ....., وكان قد سلخ في 28/6/1989 بناء على طلب النيابة الكلية المختصة, لنظر تظلم الطاعن- المدعي بالحق المدني- وقد طلبت النيابة تحريات الشرطة, حيث حرر رئيس وحدة مباحث قسم ثان ...... مذكرة في 17/8/1989 ضمنها ما أسفر عنه تحريه, وأرفقت بالمحضر. ثم تم ضمه إلى ملف الدعوى في 9/9/1989, قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر استئناف المطعون ضدهما في 25/11/1989, الأمر الذي يقطع بأن مذكرة تحريات الشرطة - التي عول الحكم عليها- كانت- على خلاف ما يزعمه الطاعن في وجه الطعن - مطروحة ضمن أوراق الدعوى الاستئنافية - وبالتالي كان في إمكانه الإطلاع عليها والعلم بها, وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن من استناد الحكم إلى تحريات الشرطة أو أنها لم تكن مطروحة على بساط البحث في جلسات المرافعة. لما كان ذلك, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة, إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله, بناء على احتمال ترجح لديها, لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه, مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنه أثارها أو المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها, وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة, فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية, ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق