الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 11544 لسنة 64 ق جلسة 11 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 119 ص 528


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.
----------------
(119)
الطعن رقم 11544 لسنة 64 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة أول درجة. محكمة استئنافية. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجود بطلان في الإجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. قضاؤه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
حجب الخطأ المحكمة الاستئنافية عن نظر الموضوع يوجب النقض والإعادة.
--------------------
حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد استناداً إلى بطلان ورقة تكليف المطعون ضده بالحضور أمام محكمة أول درجة وخلو الحكم المستأنف من الأسباب، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". وجرى نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: "أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها." مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الذي أصدرته بإدانة المتهم، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى وتحكم في موضوعها أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... بأنهما سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... وكان ذلك من مسكنها بطريق الكسر. وطلبت عقابهما بالمادة 316 مكرراً ثالثاً/ ثانياً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. عارض المحكوم عليه الثاني (المطعون ضده) وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة ثاني درجة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة جنح أول درجة لمحاكمة المتهم من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أن إذ قضي ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها من جديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي - أن تصححه وتحكم في الدعوى لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها بعد أن كانت قد استنفدت ولايتها من قبل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد قضي بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد استناداً إلى بطلان ورقة تكليف المطعون ضده بالحضور أمام محكمة أول درجة وخلو الحكم المستأنف من الأسباب، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى" وجرى نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: "أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها" مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الذي أصدرته بإدانة المتهم، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى وتحكم في موضوعها أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق