الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 135 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد .
1 - عدم الزام المحكمة بالتقيّد بالوصف القانوني للفعل المسند الى المتهم من النيابة العامة كونه وصفاً غير نهائي بطبيعته.
2 - تعريف جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.
3 - صحة الحكم القاضي بإدانة حارس السجن بجريمة تسهيل تعاطي المخدرات لثبوت قيامه بتوصيل المواد المخدرة الى المساجين.
( 1 ) وصف التهمة . محكمة الموضوع : سلطتها التقديرية "
- وصف التهمة التي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . غير نهائي . مؤدى ذلك . للمحكمة تعديله دون التقيد به . متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم دون لفت نظر الدفاع في ذلك ما دامت الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .
( 2 ) مواد مخدرة . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة تسهيل تعاطي مواد المخدرة . مناط تحققها ؟
- اعتراف المطعون ضده بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة إدخاله مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو حارس منوط به حراسة السجن . كفايته لتحقيق جريمة التسهيل في حقه . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
1 - لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل وعملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأنها تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجه إلى أن تلفت نظر الدفاع مادام أن الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة .
2 - لما كان من المقرر أيضا أن جريمة تسهيل التعاطي تقوم قانوناً بأي فعل من الجاني يهدف به إلى المساعدة على التعاطي بتسليمه المخدر لشخص آخر بقصد تعاطيه ويستوى أن يكون قد تعاطاه بالفعل أم لم يتعاطاه وأن جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات يتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات بتحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت الطريقة أو مقدار هذه المساعدة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد اعترف بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه قد أدخل مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو الحارس المنوط به حراسة السجن مما تتحقق به جريمة التسهيل كما هي معرفة في القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الوصف والقيد ودان المتهم بجريمة تسهيل التعاطي وعاقبه طبقا لنص المادة 44 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ سابق على 19/8 / 2010 بدائرة أم القيويـن :
1 - بصفته موظفا عاماً ( حارس في السجن المركزي ) قبل لنفسه المبلغ النقدي المبين قدراً بالمحضر من المتوفي المدعو (......) رشوة لأداء عمل ( إدخال هاتف متحرك ) إخلالا بواجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - أحرز مادتين مخدرتين ( الهيروين ) و ( الحشيش ) بقصد تزويد المساجين بهما بالمخالفة لأحكام القانون وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وقيدت الواقعة جناية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 5/1 ، 234/1 ، 238/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1/1 ، 6/1 ، 48/1 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرات والمؤثرات العقلية والبندين 19 ، 45 من الجدول الأول المرفق بذات القانون – بتاريخ 31/1/2011 قضت محكمة أول درجة بسجن المتهم عشر سنوات عن التهممتين المسندتين إليه للارتباط – استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 21/2011 وبتاريخ 22/3 / 2011 قضت محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف درهم عن الاتهام المسند إليه . لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت إليه بالطعن الماثل .
وحيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد عدل القيد والوصف إلى جريمة تسهيل التعاطي المعاقب عليها بالمادة 44 من قانون المواد المخدرة تأسيسا على أن المطعون ضده قام بتوصيل المواد المخدرة إلى المساجين بحكم أنه حارس بالسجن في حين أن التسهيل هو إعداد المكان وتهيئته من أجل التعاطي الشيء الذي لم يفعله المتهم وإنما قام بإحراز المواد المخدرة ومن ثم أدخلها إلى المساجين من أجل البيع أو الترويج وقد ثبت تعاطي المساجين لتلك المواد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل القيد والوصف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل وعملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ذلك أن المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأنها تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجه إلى أن تلفت نظر الدفاع مادام أن الواقعة المطروحة هي بذاتها التي تضمنها أمر الإحالة ، كما أنه من المقرر أيضا أن جريمة تسهيل التعاطي تقوم قانوناً بأي فعل من الجاني يهدف به إلى المساعدة على التعاطي بتسليمه المخدر لشخص آخر بقصد تعاطيه ويستوى أن يكون قد تعاطاه بالفعل أم لم يتعاطاه وأن جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات يتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات بتحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت الطريقة أو مقدار هذه المساعدة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد اعترف بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه قد أدخل مخدر الهيروين والحشيش للمساجين داخل السجن وهو الحارس المنوط به حراسة السجن مما تتحقق به جريمة التسهيل كما هي معرفة في القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الوصف والقيد ودان المتهم بجريمة تسهيل التعاطي وعاقبه طبقا لنص المادة 44 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي تعييب النيابة بوجه النعي في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق