هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر
والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - شروط جواز دفع كلٍّ من اطراف الدعوى بعدم اختصاص المحكمة في اية
مرحلة من مراحل الدعوى لأول مرة امام المحكمة العليا.
3 - وجوب تضمُّن الحكم ما هو دالاً على احاطة المحكمة بالادلة
والطلبات والدفوع الجوهرية في الدعوى توصلاً الى اجلاء الحقيقة فيها.
4 - التزام المحكمة بالردّ على الدفاع الجوهري المغيّر وجه الرأي في
الاتهام منعاً لتعييب حكمها بالبطلان والاخلال بحق الدفاع.
5 – اعتبارالحكم الصادر في جريمة اعطاء شيك دون رصيد حكمًا مشوباً
بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم ردّه على الدفع بعدم اختصاص محكمة
الشارقة رغم كونه دفاعًا جوهريًا.
7 - اختصاص محكمة الشارقة بالنظر في دعوى اعطاء شيك دون رصيد لثبوت
تسليم الشيك في امارة الشارقة حسب افادة الشاهد واقوال المجني عليه.
10 - صحة الحكم القاضي بالإدانة في جريمة اعطاء شيك دون رصيد بعد
ثبوت اعادة الشيك دون صرف لعلة عدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
( 1 ) اختصاص " المكاني ". شيك . حكم
" بيانات التسبيب ". دفاع " ما لا يعد إخلال ".
- الدفع بعدم اختصاص مكانيا بنظر الدعوى . جائز لكل
أطراف الدعوى وفي أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام النقض . مادام لا
يقتضي تحقيقا موضوعيا وتسانده لوقائع أثبتها الحكم .
- الاختصاص المكاني بنظر الدعوى . لمكان وقوع
الجريمة .
- وقوع جريمة الشيك بدون رصيد . بمكان تسليم الشيك
للمستفيد منه .
- وجوب تضمن الحكم في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن
المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها ولطلبات الدفوع الجوهرية المبداه أمامها .
- الدفاع الجوهري الذي يتعين على المحكمة التعرض له
والرد عليه . ماهيته ؟
- تمسك الطاعن بمذكرات دفاعه أمام محكمتي الموضوع
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . دفاع جوهري وجوب التعرض له والرد عليه . مخالفة
ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( 2 ) شيك . المحكمة الاتحادية العليا " نظرها
موضوع الطعن ". قصد جنائي . مسئولية جنائية . حكم " تسبيب سائغ ".
- الشيك في مفهوم المادة 401/1 من قانون العقوبات
الاتحادي . ماهيته ؟
- لا عبره في قيام جريمة الشيك . سبب تحريره . ولا
يغير من طبيعته أو إخراجه عما خصها كورقة تقوم مقام القانون في الوفاء بالمعاملات
. متى استوفت مقوماتها .
- القصد الجنائي في جريمة الشيك . مناط تحققه ؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة شيك
بدون رصيد اطرح أسباب تحرير الشيك الذي تساند إليها الطاعن في دفاعه بأنه سلم
كضمان لعربون مدفوع .
1 - لما كان من المقرر أنه يجوز لكل من أطراف
الدعوى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو
لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا
تقتضي تحقيقا موضوعيا ، وكانت المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على
أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، وكان المقرر أن مكان
وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ،
وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن
المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية
المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تراه
انه الواقع والحقيقة في الدعوى ، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه
الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها
معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .
2 - لما كان قد استقر في قضاء المحكمة الاتحادية
العليا أنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي ،
هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ، ويقوم مقام النقود في الوفاء في
المعاملات وطالما انه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل
منه أداة وفاء في نظر القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة
ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد بسبب تحرير الشيك ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم
الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب . ولما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الشيك محل الاتهام أعطاه الطاعن إلى المستفيد وأعيد دون صرف لعدم وجود
مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ومن ثم يكون جديرا بالحماية القانونية ولا يؤثر على
قيام الجريمة ما ظل الطاعن متمسكا به من دفاع بأن الشيك أعطي كضمان للعربون
المدفوع ، فذلك لا يعدو أن يكون من قبيل البواعث التي لا تؤثر على مسئولية الطاعن
عن الجريمة المسندة إليه إذ أن مراد المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول
وقبوله في المعاملات على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء ، لما كان ذلك
فإن المحكمة تطمئن لإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وذلك عملا بنص المادة 212
من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة
الجنائية بوصف أنه بتاريـخ 25/4 / 2009 بدائرة الشارقة :- أعطى بسوء نية شيكا /
لشركة ..... بمبلغ 2.400.000 درهم مسحوبا على بنك دبي الإسلامي ليس له مقابل وفاء
كاف قائم وقابل للسحب .
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات
الاتحادي وتعديلاته ، وبجلسة 24/8/2009 حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس الطاعن
ثلاثة سنوات فعارض في الحكم ، وبجلسة 14/7/2010 قضت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة الطاعن عما أسند إليه
مع احالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، طعنت النيابة العامة في
الحكم بالاستئناف رقم 2006/2010 كما استأنف المدعى بالحق المدني بالاستئناف رقم
2027/2010 جزاء الشارقة ، وبجلسة 10/10/2010 حكمت المحكمة بقبول استئناف النيابة
العامة شكلا وبإجماع الآراء بقبوله موضوعا وإلغاء حكم البراءة المقضي به وبإدانة
الطاعن وتغريمه ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه ، لم يجد الحكم قبولا لدى
المحكوم عليه فطعن بالنقض بالطعن رقم 246/2010 ، وبجلسة 8/2 / 2011 قضت المحكمة
الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعن فيه لافتقاره لنسخة الحكم الأصلية وأمرت
بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة وأمرت برد
التأمين ، وبجلسة 8/6/2011 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المستأنف ضده ألفي درهم ، بتاريخ 21/6/2011
تقدم الطاعن بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي ورأت رفض الطعن .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في
سببه الثاني الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه تمسك بعدم اختصاص محكمة الشارقة مكانيا
بنظر النزاع وذلك في كل مذكراته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع
مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر أنه
يجوز لكل من أطراف الدعوى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في أية حالة كانت
عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن يكون مستندا إلى وقائع
أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقا موضوعيا ، وكانت المادة 142 من قانون الإجراءات
الجزائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ،
وكان المقرر أن مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو
المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه ، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب
أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها
والطلبات والدفوع الجوهرية المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من
شأنها أن توصلها إلى ما تراه انه الواقع والحقيقة في الدعوى ، وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في
الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا
بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكراته
أمام محكمتي الموضوع بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون
فيه لم يعرض لهذا الدفاع لا ايرادا ولا رداً وهو دفاع جوهري إذ لو صح لتغير به وجه
الرأي في الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، وحيث إن الدعوى
صالحة للفصل فيها فإن المحكمة ترى أن تتصدى للفصل في الموضوع عملا بنص المادة
249/2 من قانون الإجراءات الجزائيـة .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن حرر الشيك موضوع
التداعي وسلمه للمجني عليه وأن الشيك أعيد لعدم وجود رصيد وذلك من أقوال المجني
والمتهم نفسه وإشعار البنك إلا أن المتهم يدفع بعدم اختصاص محكمة الشارقة بنظر
الدعوى وأن الشيك لم يكن تحريره كأداة وفاء وإنما سلم للشركة الشاكية كأداة ائتمان
ضمانا لمبلغ العربون المدفوع منها لشراء قطعة الأرض المحرر عنها العقد رقم 19/6 /
2008 .
وحيث عن الدفع بعدم الاختصاص فمردود ، ذلك أن
الثابت بالأوراق أن تسليم الشيك كان بإمارة الشارقة وذلك أخذا بأقوال المجني عليه
والشاهد ....... الذي قام باستلام الشيك من المتهم وسلمه للمدعو ....... وذلك حسب
افادة هذا الشاهد بمحضر جلسة 12/5 / 2010 .
وحيث عن الدفع بأن الشيك كان أداة ائتمان فهو مردود
أيضا ، ذلك أنه قد أستقر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا ، أنه من المقرر أن
الشيك في حكم المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي ، هو أداة وفاء مستحق
الأداء لدى الاطلاع عليه ، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات وطالما انه
استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر
القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به
القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير
الشيك ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم
الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب . ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشيك محل الاتهام أعطاه
الطاعن إلى المستفيد وأعيد دون صرف لعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ومن ثم
يكون جديرا بالحماية القانونية ولا يؤثر على قيام الجريمة ما ظل الطاعن متمسكا به
من دفاع بأن الشيك أعطي كضمان للعربون المدفوع ، فذلك لا يعدو أن يكون من قبيل
البواعث التي لا تؤثر على مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه إذ أن مراد
المشرع من العقاب هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أن
الوفاء به كالنقود سواء بسواء ، لما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن لإدانة الطاعن
بالتهمة المسندة إليه وذلك عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
الاتحادي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق