الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يناير 2015

الطعن 9167 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 145 ص 651

   برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوث ومحمد عيد محجوب  نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء , أما حق المدعى بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء , فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقا في الدعوى ولم تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائما في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها , أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر , لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم تكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر , كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمر بحفظها إداريا هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الادعاء المباشر , فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيا كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وأن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري , إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ قانونا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

2 - إن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها , والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهو ما يلتقي في نتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
-----------------
     أقام المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المدعي عليهما مدنياً بوصف أنهما: أولاً: دخلا عقاراً "أرض فضاء" في حيازة ......... بقصد سلب حيازتها بالقوة. ثانياً: تعديا على الأرض موضوع التهمة الأولى بإقامة منشآت عليها والانتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: دخلا العقار سالف البيان ولم يخرجا منه بناءً على تكليفهما ممن له الحق في ذلك وطلب معاقبتهما بالمواد 369 و 372 و 373 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له "بصفته" مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
---------------
     من حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية, قد شابه خطأ في تطبيق القانون, وقصور في التسبيب, ذلك أنه حرك الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل إصدار النيابة العامة قرارها مما تنحسر معه ولايتها في إصدار أي قرار في التحقيقات, والتفت الحكم - إيراداً ورداً- على دفاع الطاعن المسطور بمذكرته من أن القرار الصادر من النيابة العامة - بعد تحريك الدعوى - هو في حقيقته إيقاف للتحقيقات ولا يعتبر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, ولا يحوز أي حجية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهما عن جرائم دخول عقار بقصد سلب حيازته بالقوة, وإقامة منشآت عليه, وعدم الخروج منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك, ومطالبتهما بتعويض قدره مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية, وعدم قبول الدعوى المدنية, فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته, ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على سند أن الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى بالطريق المباشر كانت محل تحقيق مفتوح من النيابة العامة وصدر فيها بعد ذلك أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, وكان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء, أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها, أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر. لما كان ذلك, وكان الثابت من  مدونات الحكم المطعون فيه - بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم تكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر, كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمرا بحفظها إدارياً هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الادعاء المباشر, فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد- أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي, ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها, والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهو ما يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائماً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً, ومصادرة الكفالة, وإلزام الطاعن بصفته المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق