الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 28529 لسنة 70 ق جلسة 19/ 9 / 2006 مكتب فني 57 رقم 81 ص 780

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(81)
الطعن 28529 لسنة 70 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في الحكم . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلي أقوالهم . قضاؤها بالإدانة . مفاده : اطراحها .
(4) دفوع " الدفع بالجهل بالقانون " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة .
مثال .
(5) نقض " المصلحة في الطعن " . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . زنا .
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الزنا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المحكوم عليها ..... ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم من استخلاص سائغ لعناصر الدعوى يؤدي إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى قد أقرا للمأذون على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك بخلوهما من الموانع الشرعية رغم كون الطاعن في ذلك الوقت زوجاً لشقيقة الثانية ، فصادق المأذون بناءً على هذا الإقرار عقد زواجهما ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور ومنازعة في التدليل على توافر القصد الجنائي لا محل له .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن من هذا الصدد غير مقبول .
4 - من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وإذ كان دفاع الطاعن بجهله بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين لا ينهض بمفرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وهو ما لا يجادل الطاعن من أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع في هذا الشأن ويكون النعي على الحكم في هذا المنحى بعيداً عن الصواب .
5 - لما كانت صورة الواقعة كما أوردها الحكم تنبئ عن أن جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والزنا التي دين بها الطاعن قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة لما يثيره الطاعن بشأن جريمة الزنا ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة سالفة البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً : المتهمان : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومي حسن النية هو .... مأذون ناحيتي ..... و.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة التصادق على زواجهما المسجلة لدى محكمة ..... للأحوال الشخصية للولاية على النفس برقم ..... بتاريخ ..... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة تزوير في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أبدى له المتهمان - الأول بصفته زوجاً والثانية بصفتها زوجة - على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوهما من الموانع الشرعية مع أن الزوجة - المتهمة الثانية - من المحرمات شرعاً على المتهم الأول بقيام رابطة الزوجية بينه وبين ..... شقيقة المتهمة الثانية فضبطت الوثيقة سالفة الذكر على أساس هذه الأقوال وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ب- المتهم الأول أيضاً : 1- استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه إلى مكتب سجل مدني .... وأضاف بمقتضاه اسم المتهمة الثانية كزوجة له في بطاقة رقم ...... الصادرة من مكتب السجل المدني المذكور .
2- بصفته زوجاً ارتكب بمسكن الزوجية جريمة الزنا مع المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات. ج- المتهمة الثانية أيضاً اشتركت مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها بأن توجهت إليه في مسكن الزوجية في غيبة زوجته فواقعها به فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليهما مدنياً قبل الطاعن الأول بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ثانياً وثالثاً ، 41/ 1 ، 42 ، 213 ، 214 ، 277 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة كل من : 1- ...... 2- ..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامها المصروفات الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول .... بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليها ...... ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم إذ دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والزنا قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دان الطاعن بها تدليلاً سائغاً ، ولم يورد مضمون أقوال شهوده واطرحها رغم دلالتها على أن طلاقاً وقع من الطاعن على زوجته الأولى قبل زواجه من المتهمة الثانية ، واطرح دفاعه بشأن انتفاء علمه بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين بما لا يصلح ورد على دفاعه بعدم قبول دعوى الزنا لعدم تحريكها بناء على شكوى من الزوجة برد فاسد وغير سديد . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم من استخلاص سائغ لعناصر الدعوى يؤدي إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى قد أقرا للمأذون على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك بخلوهما من الموانع الشرعية رغم كون الطاعن في ذلك الوقت زوجاً لشقيقة الثانية ، فصادق المأذون بناءً على هذا الإقرار عقد زواجهما ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور ومنازعة في التدليل على توافر القصد الجنائي لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن من هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وإذ كان دفاع الطاعن بجهله بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين الأختين لا ينهض بمفرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، وهو ما لا يجادل الطاعن من أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع في هذا الشأن ويكون النعي على الحكم في هذا المنحى بعيداً عن الصواب .
لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما أوردها الحكم تنبئ عن أن جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والزنا التي دين بها الطاعن قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا مصلحة لما يثيره الطاعن بشأن جريمة الزنا ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة سالفة البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق