الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 5811 لسنة 67 ق جلسة 9/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 86 ص 809

برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ، عاصم الغيش ، فتحي شعبان نواب رئيس المحكمة ومحمد هلالي .
-------------
إثبات " خبرة " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " قوة قاهرة " . مسئولية جنائية . خطأ . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب أن تتخذ المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة بانتفاء الخطأ في جانبه لتوافر حالة من حالات القوة القاهرة في حقه . جوهري . وجوب أن تتقصاه محكمة ثاني درجة وتقول كلمتها فيه . متى أغفلته محكمة أول درجة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة بانتفاء خطأ الطاعن لتوافر حالة القوة القاهرة إذ إن الحادث وقع نتيجة التسرب المفاجئ لهواء فرامل السيارة قيادته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أيا من الحكمين لدفاع الطاعن المتقدم القائم على انتفاء مسئوليته عن الحادث لوقوعه نتيجة القوة القاهرة مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى قد يترتب على نتيجة تحقيقه من تغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه . أولاً : تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية بأن اصطدم بالأتوبيس (هيئة نقل عام) قيادته بسور مسجد وأحدث به بعض التلفيات وعرض حياة الركاب للخطر . ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف منقول مملوك للغير. وطلبت عقابه بالمادتين 161 و378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3 ، 63/1، 64، 74، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ .استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التسبيب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وإتلاف منقول بإهمال قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك بدفاع جوهري مؤداه انتفاء مسئوليته عن الحادث لوقوعه نتيجة القوة القاهرة المتمثلة في التسرب المفاجئ لهواء فرامل السيارة قيادته إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن دفع في مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة بانتفاء خطأ الطاعن لتوافر حالة القوة القاهرة إذ إن الحادث وقع نتيجة التسرب المفاجئ لهواء فرامل السيارة قيادته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أيا من الحكمين لدفاع الطاعن المتقدم القائم على انتفاء مسئوليته عن الحادث لوقوعه نتيجة القوة القاهرة مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى قد يترتب على نتيجة تحقيقه من تغير وجه الرأي في الدعوى ، أما وهي لم تفعل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق