الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 513 لسنة 2012 جلسة 11 /12/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- الاكتفاء بتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة لتوافر الجريمة.
2- سلطة محكمة الموضوع في الاخذ بأقوال المجني عليه وحده في حال وجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة.
3- عدم جواز اثارة الطاعن امام المحكمة العليا مسألة اعتماد الحكم على اقوال المجني عليه وحده كونه جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة.
4- جواز أخذ المحكمة برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت صدورها منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى.
5- عدم جواز اثارة الدفع بانتفاء التهمة وشيوعها وتلفيقها امام المحكمة العليا كونه دفاع موضوعي.
( 1 ) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب سائغ ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". تزوير . إثبات " شهود ".
- عدم رسم القانون شكلاً خاص لصياغة الحكم . كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة لتوافر الجريمة .
- لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المجني عليه وحده . متى اطمأنت إليها . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
- للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى .
- مثال لتسبيب سائغ عولت فيه المحكمة على أقوال الشاكي في استدلالها في الإدانة في تزوير محرر رسمي .
( 2 ) دفوع " الدفع بشيوع وتلفيق التهمة ". نقض " مالا تقبل من الأسباب ".
- الدفع بانتفاء التهمة وشيوعها وتلفيقها . دفاع موضوعي . غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا .
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمتي التزوير والاستعمال اللتين دان الطاعن بهما كان ذلك محققا لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - انه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه التي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجني عليه وحده متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة مادام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، فان ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على أقوال المجني عليه وحده لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى وهو ما لا تجوز مجادلتها فيه أمام المحكمة العليا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد افضح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الشاكي أمام المحكمة من انه ذهب إلى سوريا وتقابل مع من اشترى المركبة وأفاده انه اشتراها من المتهم – الطاعن - بعد أن حول له ثمن السيارة من سوريا وقام المتهم بتسفير السيارة له إلى سوريا ثم أضاف انه بعد تقابله مع الطاعن الذي حاول تسوية الموضوع بأن يسدد للشاكي مبلغ مائة ألف درهم رغم أن قيمة المركبة أربعمائة ألف درهم لذلك قام بفتح البلاغ بالشرطة ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يكون مقبولا .
2 - الدفع بانتفاء التهمة وشيوع الاتهام وتلفيقه من أوجـه الدفاع الموضوعية فان ما يثيره الطاعن في شأن كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام المحكمة العليا ..
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم بتاريخ سابق على 20/9 / 2011 بدائرة الشارقة : المتهم الأول : بدد السيارة الموصوفة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه / مكتب الأنيقة لتأجير السيارات – والمسلمة إليه على وجه الاجاره اضراراً بأصحاب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق . المتهمون الثاني والثالث والرابع - الطاعن - 1 - ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي " شهادة تسفير " صادره من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأن اصطنعوها على غرار الصحيح منها وبنية استعمالها كمحرر صحيح وكان من شأن ذلك الأضرار بالمجني عليه على النحو المبين بالأوراق . 2 - استعملوا المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بان سلمه المتهمان الثاني والثالث للشاهد ........ مع علمهما بتزويره .. وطلبت عقابهم بالمواد 216/218 ، 4/217 ، 1/222 ، 1/404 ، 1/1 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 6/6/2012 غيابيا للمتهمين الأول والثاني والثالث وحضوريا للمتهم الرابع حبس الأول سنتين وباقي المتهمين سنه واحده للارتباط وإبعاد المتهمين الأول والرابع – الطاعن - عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . أقام المتهم الرابع - الطاعن - الاستئناف رقم 2001 لسنة 2012 الشارقة ، ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 17/9 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف أقام الطاعن طعنه المطروح - والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك انه عول على أقوال المجني عليه بمفرده والتي لم يساندها أي دليل آخر بالأوراق كما اعتمد على أقوال سمعيه سردها المجني عليه ، وأن شاهد الإثبات .... قرر انه لا يعرف الطاعن وليس بينهما أي علاقة والتفت الحكم عن دفعه بشيوع الاتهام وتلفيقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ، ذلك انه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمتي التزوير والاستعمال اللتين دان الطاعن بهما كان ذلك محققا لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - انه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه التي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها وليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجني عليه وحده متى اطمأنت إليها ووجدت فيها ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة مادام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، فان ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على أقوال المجني عليه وحده لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى وهو ما لا تجوز مجادلتها فيه أمام المحكمة العليا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد افضح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الشاكي أمام المحكمة من انه ذهب إلى سوريا وتقابل مع من اشترى المركبة وأفاده انه اشتراها من المتهم – الطاعن - بعد أن حول له ثمن السيارة من سوريا وقام المتهم بتسفير السيارة له إلى سوريا ثم أضاف انه بعد تقابله مع الطاعن الذي حاول تسوية الموضوع بأن يسدد للشاكي مبلغ مائة ألف درهم رغم أن قيمة المركبة أربعمائة ألف درهم لذلك قام بفتح البلاغ بالشرطة ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء التهمة وشيوع الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية فان ما يثيره الطاعن في شأن كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام المحكمة العليا . لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق