الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 26137 لسنة 67 ق جلسة 18/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 117 ص 984

برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، مصطفى صادق ، خالد مقلد نواب رئيس المحكمة ومحمد زغلول .
--------------
قتل خطأ . جريمة " أركانها " . خطأ . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . رابطة السببية .
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية .
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ . توجب بيان عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه مردوداً لأصل ثابت بالأوراق .
اتخاذ الحكم مما ورد بتقرير الطب الشرعي من عدم تتبع المتهم لحالة المجني عليها وملاحظتها بعد إجراء العملية الجراحية ما يوفر الخطأ في جانبه دون بيان كيفية سلوكه أثناء وبعد العملية لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله واستظهار قدر الحيطة الكافية التي تفرضها عليه أصول مهنته لمنع حدوثه والتي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وأثر ذلك على قيام الخطأ ورابطة السببية أو انتفاؤها . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها بالإدانة أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ مما ورد بتقرير الطب الشرعي من أن وفاة المجني عليها نتيجة نزيف دموي عقب العملية الجراحية التي أجريت لها وأن احتمال حصول نزيف داخلي بعد العملية أمر وارد ، وكان من الواجب تتبع وملاحظة حالة المجني عليها بعد العملية للتأكد من عدم حصول نزيف والتدخل السريع جراحياً في حالة حصوله ، ومن مجرد ما ورد بالأوراق من أن الطاعن غادر المستشفى بعد إجراء العملية ، ما يوفر في جانبه الخطأ الذي أشار إليه في مدوناته من أنه يتمثل في عدم تتبع حالة المجني عليها وملاحظتها بعد إجراء العملية ، دون أن يبين كيفية سلوكه أثناء إجراء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله ، ويستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد الطاعن عن اتخاذها وكانت تفرضها عليه أصول مهنته لمنع حدوث النزيف أو لتفادي حصول نتائج ضارة في حالة حدوثه ، ومدى العناية التي فاته بذلها ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تسبب خطأ في موت ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم تبصره ومخالفته لما تفرضه عليه أصول وظيفته كطبيب بأن أجرى عملية جراحية وتركها عقب العملية تنزف حتى حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها . وطلبت عقابه بالمادة 238/1 ، 2 من قانون العقوبات . وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح مركز ...... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه كتعويض مدني مؤقت . عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه تعويض مدني مؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ بما يوفره في حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها بالإدانة أن يبين عنصر الخطأ المرتكب ، وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ مما ورد بتقرير الطب الشرعي من أن وفاة المجني عليها نتيجة نزيف دموي عقب العملية الجراحية التي أجريت لها وأن احتمال حصول نزيف داخلي بعد العملية أمر وارد ، وكان من الواجب تتبع وملاحظة حالة المجني عليها بعد العملية للتأكد من عدم حصول نزيف والتدخل السريع جراحياً في حالة حصوله ، ومن مجرد ما ورد بالأوراق من أن الطاعن غادر المستشفى بعد إجراء العملية ، ما يوفر في جانبه الخطأ الذي أشار إليه في مدوناته من أنه يتمثل في عدم تتبع حالة المجني عليها وملاحظتها بعد إجراء العملية دون أن يبين كيفية سلوكه أثناء إجراء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله ، ويستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد الطاعن عن اتخاذها وكانت تفرضها عليه أصول مهنته لمنع حدوث النزيف أو لتفادي حصول نتائج ضارة في حالة حدوثه ، ومدى العناية التي فاته بذلها وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق