الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 194 لسنة 2011 جلسة 3/ 1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة فيها شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة.
2 - صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق استناداً الى المنتجات المضبوطة الحاملة العلامة التجارية وكتاب إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.
3 - شروط توافر سوء النية في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق.
4 - صحة الحكم القاضي بتوافر سوء النية في جريمة استعمال علامة تجارية بغير حق استناداً الى رفض ادارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة على اسم المتهم كونها مسجلة للغير.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". علامة تجارية . تقليد . حكم " تسبيب سائغ ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً .
- استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها وبسوء نية لرفض طلبه بتسجيل العلامة لسابقة تسجيلها باسم الغير . كفايتة لإدانته .
( 2 ) علامة تجارية . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- لتوافر جريمة استعمال العلامة التجارية . توافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال العلامة بغير حق دون اشتراط مشابهة أو مماثلة المنتجات المستعمل عليها العلامة . استخلاص ذلك حق لمحكمة الموضوع .
- مثال لاستخدام علامة تجارية بسوء نية الطاعن .
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها ، من سلطة محكمة الموضوع مادام أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتا كافيا ، أخذا من ضبط المنتجات المملوكة للطاعن والتي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها ، وبما هو ثابت من كتاب وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية المؤرخ في 25/8 / 2010 أن العلامة التجارية المرسومة ب "....." مسجلة باسم .......... أيه في 30/5 / 2010 أي في تاريخ سابق على تاريخ الواقعة ، ومن الكتاب الصادر عن ذات الجهة والمؤرخ في 6/6 / 2010 رفض طلب الطاعن تسجيل العلامة التجارية باسمه لسابقة تسجيلها ومن كتاب ذات الجهة التي بينت وجود تطابق وتشابه بين العلامة المسجلة باسم المجني عليها والعلامة الموضوعة على المنتجات المضبوطة . بما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد استخلص الواقعة استخلاصا سائغا ، وفهم الواقع فهما صحيحا بما له أصله في الأوراق ، ورد على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنا وأسقطه حينما ساق الأدلة من واقع الأوراق على ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها ، واستخلص سوء النية من رفضه طلب تسجيل العلامة باسمه سابقة تسجيلها باسم الغير ، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
2 - لما كان من المقرر في أحكام المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شان العلامات التجارية التي جرى نصها " يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين إلف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 2 - كل من وضع بسوء نية على منتجات علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو - استعمل تلك العلامة بغير حق ". تدل على أن المشرع لم يشترط لتوافر أركان جريمة وضع علامة تجارية على المنتجات أو استعمال تلك العلامة - أن توضع أو تستعمل على منتجات مشابهة أو مماثله لتلك المنتجات التي سجلت العلامة التجارية من اجلها و اكتفى بتوافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال تلك العلامة بغير حق وهي من المسائل التقديرية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى إدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه مما أورده في مدوناته من ضبط منتجات خاصة بالطاعن تحمل ذات العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها وساق على توافر سوء النية لديه بما أورده من كتابي وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية من رفض تسجيل العلامة التجارية باسمه لسبق تسجيلها وكان في ذلك ردا على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنيا ولا تثريب عليه ان لم يرد استقلالا عليه مادام أن في أسبابه ما يحمل على قضاءه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين أنهم بتاريخ سابق على 6/8 / 2010 بدائرة الشارقة :- استعملا بغير حق العلامة التجارية "....." المسجلة والمملوكة للمجني عليه /...... على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37/2 ، 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شأن العلامة التجارية . وبجلسة 13/2 / 2011 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن مبلغ سبعة آلاف درهم وإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني ..... مبلغ عشرين ألف ومائة درهم والرسوم ، وإتلاف جميع العبوات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية بالحق المدني . استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 690 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 17/4 / 2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فأقام الطاعن طعنه المطروح
وحيث إن مبنى الطعن في الوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني والسبب الثالث يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ، ذلك انه قضى بإدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه دون أن يبين أركان تلك الجريمة ، ومدى توافر عناصرها ، مستندا في الإدانة إلى فهم خاطئ للواقع ، بمقولة أن العلامة التجارية موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن مملوكة للمجني عليها ، ومسجلة باسمها بتاريخ الواقعة ، بينما حقيقة الواقع أن تلك العلامة لم تكن مسجلة عند استعمالها من قبل الطاعن ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الواقع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها ، من سلطة محكمة الموضوع مادام أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ثبوت الاتهام بحقه ثبوتا كافيا ، أخذا من ضبط المنتجات المملوكة للطاعن والتي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها ، وبما هو ثابت من كتاب وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية المؤرخ في 25/8 / 2010 أن العلامة التجارية المرسومة ب "...." مسجلة باسم ...... أيه في 30/5 / 2010 أي في تاريخ سابق على تاريخ الواقعة ، ومن الكتاب الصادر عن ذات الجهة والمؤرخ في 6/6 / 2010 رفض طلب الطاعن تسجيل العلامة التجارية باسمه لسابقة تسجيلها ومن كتاب ذات الجهة التي بينت وجود تطابق وتشابه بين العلامة المسجلة باسم المجني عليها والعلامة الموضوعة على المنتجات المضبوطة . بما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد استخلص الواقعة استخلاصا سائغا ، وفهم الواقع فهما صحيحا بما له أصله في الأوراق ، ورد على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنا وأسقطه حينما ساق الأدلة من واقع الأوراق على ثبوت استعمال الطاعن للعلامة التجارية بعد تسجيلها باسم المجني عليها ، واستخلص سوء النية من رفضه طلب تسجيل العلامة باسمه سابقة تسجيلها باسم الغير ، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول بتخطئته في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، حينما أدان الطاعن إعمالا لنص المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية ، التي تشترط أن يكون استعمال العلامة التجارية على منتجات مماثلة أو مشابهة للمنتجات المسجلة به العلامة باسم الغير ، بينما الطاعن استعمل العلامة التجارية على منتجات أخرى غير مشابهة لها ، بما تنتفي فيه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ، ولم يمحصه الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك انه من المقرر في أحكام المادة 37/2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 في شان العلامات التجارية التي جرى نصها " يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين إلف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 2 - كل من وضع بسوء نية على منتجات علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو - استعمل تلك العلامة بغير حق ". تدل على أن المشرع لم يشترط لتوافر أركان جريمة وضع علامة تجارية على المنتجات أو استعمال تلك العلامة - أن توضع أو تستعمل على منتجات مشابهة أو مماثله لتلك المنتجات التي سجلت العلامة التجارية من اجلها و اكتفى بتوافر سوء النية بوضع العلامة على المنتج أو استعمال تلك العلامة بغير حق وهي من المسائل التقديرية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى إدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه مما أورده في مدوناته من ضبط منتجات خاصة بالطاعن تحمل ذات العلامة التجارية المسجلة باسم المجني عليها وساق على توافر سوء النية لديه بما أورده من كتابي وزارة الاقتصاد – إدارة العلامات التجارية من رفض تسجيل العلامة التجارية باسمه لسبق تسجيلها وكان في ذلك ردا على الدفاع الوارد بهذا النعي ضمنيا ولا تثريب عليه ان لم يرد استقلالا عليه مادام أن في أسبابه ما يحمل على قضاءه ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس خليق بالرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق