الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 104 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - حالات تدخُّل المحكمة العليا في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها رغم نصوص ذلك ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
2 - عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم من جريمة تعاطي المواد المخدرة رغم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة من غير المصرّح له بها بالوصفة الطبية استناداً الى التقارير الطبية لا سيما تقرير مختبر الطب الشرعي.
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". محكمة النقض " سلطتها ". مخدرات . تقارير طبية .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . سلطة محكمة الموضوع . انطواء أسباب الحكم على مخالفة القانون أو الثابت بالأوراق أو لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . لمحكمة النقض التدخل .
- مثال لتسبيب معيب لمخالفة الثابت بالأوراق وخروجه بالتقارير الطبية إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها في جريمة تعاطي مخدرات .
من المقرر في قضاء هده المحكمة – أنه وإن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه تنطوي على مخالفة للقانون أو مخالفة الثابت بالأوراق أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله , لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد ثبت من التقرير الطبي المؤرخ 22 /9 / 2010 أنه عثر بعينة بول المتهم على مادتي المورفين والكوداتين وهما حسب التقرير التفسيري الصادر من استشاري الكيمياء الشرعية والسموم المؤرخ 12/10/2010 لا تنتجان عن تعاطى أي عقار من العقاقير الطبية الواردة بالفحوصات المرفقة وقد تأيد ذلك التقرير بالتقرير الطبي التفسيري رقم 0896 / م ط ش / 2011 المؤرخ 10/ 2 / 2011 والصادر في مختبر الطب الشرعي بوزارة العدل وأن مادتي الهيروين المخدر أو الأفيون والذي ينتج عن أي منهما مادتي المورفين والكودايين في عمليات التمثيل الغذائي وان عقاقير طبية لم ترد بالوصفات الطبية المرفقة وتحتوي على مادة كودايين ينتج عنها في عمليات التمثيل الغذائي المورفين والكودايين , بما مفاده أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة من غير المصرح له بها بالوصفة الطبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ خرج الحكم المطعون فيه على هذا الفهم بقولـه ( أن المتهم تعاطى عقاقير طبية احتوت على كودايين ,,,,,,, ) منتهيا إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه الفساد في الاستدلال وخرج بالتقارير الطبية إلى مالا يؤدي إليه مدلولها مما يوجب نقضه .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 16/9 / 2010 بدائرة الفجيرة :
1 - تعاطى مادة مخدرة ( مورفينا ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 - تعاطى مادة مؤثرة بالعقل ( كوديينا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالمواد 1/1 ، 6/7 ، 1/1 ، 39 ، 40/1 ، 65 في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والبند 65 من الجدول الأول والبند 1 من الجدول الثالث بهذا القانون ، بتاريخ 14/10/2010 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن أربعة سنوات عن الاتهام المسند إليه ، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1210/2010 وبتاريخ 28/2 / 2010 قضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حضوريا بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به في إدانة المتهم بالتهمة الأولى وبراءته من التهمة الأولى وإلغاء العقوبة الصادرة ضده وبإدانته بالتهمة الثانية فقط ومعاقبته عنها بالحبس لمدة سنة لم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة وطعنت عليه بالطعن الماثل .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه أخداً من فهمها للتقرير التفسيري من المستشار الطبي الشرعي بوزارة العدل إذ أن تلك التقارير تؤكد أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة أخرى غير تلك التي صرفت له ويلاحظ من تلك التقارير أن المتهم قد تعاطى إحدى المادتين المخدرتين ( هيروينا أو انيونا ) المدرجتين بالجدول الأول بند 45 ، 76 المرفق بالقانون وأن تعاطى هاتين المادتين ينتج بالتمثيل الغذائي للجسم مادتي المورفين والكودايين المعثور عليهما في بول المتهم مما يدل على أن المتهم متعاطى لمادة الهيروين والأفيون المخدرتين مما يدل على أن المحكمة قد فهمت التقارير الطبية على خلاف ما تدل عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هده المحكمة – أنه وإن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه تنطوي على مخالفة للقانون أو مخالفة الثابت بالأوراق أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله ، لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أنه قد ثبت من التقرير الطبي المؤرخ 22/9/2010 أنه عثر بعينة بول المتهم على مادتي المورفين والكوداتين وهما حسب التقرير التفسيري الصادر من استشاري الكيمياء الشرعية والسموم المؤرخ 12/10/2010 لا تنتجان عن تعاطى أي عقار من العقاقير الطبية الواردة بالفحوصات المرفقة وقد تأيد ذلك التقرير بالتقرير الطبي التفسيري رقم 0896 / م ط ش / 2011 المؤرخ 10/2 / 2011 والصادر في مختبر الطب الشرعي بوزارة العدل وأن مادتي الهيروين المخدر أو الأفيون والذي ينتج عن أي منهما مادتي المورفين والكودايين في عمليات التمثيل الغذائي وان عقاقير طبية لم ترد بالوصفات الطبية المرفقة وتحتوي على مادة كودايين ينتج عنها في عمليات التمثيل الغذائي المورفين والكودايين ، بما مفاده أن المتهم قد تعاطى مادة مخدرة من غير المصرح له بها بالوصفة الطبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ خرج الحكم المطعون فيه على هذا الفهم بقولـه ( أن المتهم تعاطى عقاقير طبية احتوت على كودايين ,,,,,,,) منتهيا إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعابه الفساد في الاستدلال وخرج بالتقارير الطبية إلى مالا يؤدي إليه مدلولها مما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فان المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 في قانون الإجراءات الجزائية .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق