الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 22712 لسنة 64 ق جلسة 4 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 137 ص 609

 برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رجب فراج وعبد الفتاح حبيب وممدوح يوسف  نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال .
--------------------
لما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الأول من سبتمبر 1997 في القضية رقم 130  لسنة 18 قضائية دستورية قاضيا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة , وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليها واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح لأنه أجاز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو ما لم يكن جائزا في الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة . لما كان ذلك , وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.
------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... جنح .... بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 150, 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأتربة المجرفة. استأنف ومحكمة .... الابتدائية - مأمورية ..... الاستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------------
  حيث إنه تبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... مؤيدا الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص, وعاقبه بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والإيقاف, وبغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأتربة المجرفة وذلك إعمالا لنص المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتي كانت ترصد في فقرتها الأولى لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 150 من القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة, كما نصت الفقرة الرابعة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. لما كان ذلك, وكان قد صدر من بعد- حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الأول من سبتمبر 1997 في القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية دستورية قاضيا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة, وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليها واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له  مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انشأ له مركزا قانونيا أصلح لأنه أجاز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو ما لم يكن جائزا في الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة - سالف الذكر- لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه, وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق