الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 22246 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 130 ص 585

   برئاسة السيد المستشار /  صلاح البرجي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد إسماعيل ونير عثمان وأحمد عبد القوي  نواب رئيس المحكمة وحمد عبد اللطيف .
------------------
 لما كان البين مما أورده في أسباب طعنه وما أثاره من دفاع بمحضر جلسة المحاكمة أن مضمون دفاعه قد انصب على أنه قد سبقت محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة محل هذه الدعوى وانه صدر الحكم فيها بحسبه شهراً، وأنه استأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ  شئونها فيها بحسبان أن الواقعة تشكل جناية، حيث قامت النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يكون معه الطاعن قد أضير باستئنافه وهو ما لا يجوز قانوناً. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتورده في حكمها وتسقطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه ..... لعدم اتصال وجه الطعن به ودون المحكوم عليه الآخر.
----------------
     اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... 2- ....... 3- ...... "طاعن" لأنهم ضربوا ....... بآلات صلبة راضه "عصي شوم" فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة مستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليمنى مما يقلل من قدرته وكفاءته بنحو 30% وكان ذلك عن سبق إصرار وترصد منهم. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الأول والثالث بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني في ...... وعملاً بالمادتين 240/1 و241 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهراً. وألزمت المحكوم عليهما الحاضرين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-----------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك أن المدافع عنه أثار دفاعا مؤداه أنه سبق أن حوكم أمام محكمة الجنح وأصدرت حكما بحبسه شهر وأنه استأنف هذا الحكم وقضي بعدم اختصاص المحكمة لأن الواقعة جناية عاهة مستديمة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه وما أثاره من دفاع بمحضر جلسة المحاكمة أن مضمون دفاعه قد انصب على أنه قد سبقت محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة محل هذه الدعوى - وأنه صدر الحكم فيها بحبسه شهرا, وأنه استأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بحسبان أن الواقعة تشكل جناية, حيث قامت النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يكون معه الطاعن قد أضير باستئنافه وهو ما لا يجوز قانونا. وحيث إنه لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتورده في حكمها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه ..... لعدم اتصال وجه الطعن به ودون المحكوم عليه الآخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق