الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 8 لسنة 1 ق (2006) مرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها


محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة

الـدائـــــرة الجـزائيـــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـى جلال فضــل  رئيـس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضيين / محمد ناجي دربــالة   و محمـد عبد الرحمـــن الجـراح
وحضـــــور السيـــــد / محمـــــــود مكــي     وكيــــل النيابــــة
و السيـد  / سعــــد محمـــد تــوكـل     أميـــــن الســـــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة فـي يـوم الأحـد 28 مــن صفـر سنـة 1428هـ الموافـق 18 مــن مـارس سنـة 2007 م
فــي الطعـن المقيــد فــي جـدول المحكمـة بـرقــم 8 لسنـــة 1 ق  ( 2006 م)  جـزائــي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ........ حضرت عنه المحامية / .......... .
ضـــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة

الـــوقـــائــــــع

 اتهمت النيابة العامة ..... أنه في يوم 29 من إبريل سنة 2005
( 1 )  قاد المركبة المبيّنة بالمحضر رغم انتهاء ملكيتها .
( 2 )  قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وبصورة تُشكل خطراً على الجمهور .
( 3 ) تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبة المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد المركبة المبينة أعلاه بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 2 ، 24 ، 53/2 ، 54 ، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـ وبجلسة 15 من أغسطس سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة درهم عن التهمة الأولى وألفين درهم عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط .
ـ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  25 من سبتمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم عن التهمة الأولى وخمسمائة درهم عن التهمتين الثانية والثالثة .
ـ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2006 م .
المحكـــمة
   من حيث إنه لما الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2006 وكان الميعاد المقرر للطعن في المواد الجزائية ثلاثين يوماً وفق نص المادة 28/1 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان الطاعن قد أودع صحيفة طعنه بتاريخ 29/10/2006 ، مما كان مقتضاه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً لإيداع صحيفته بعد الميعاد ، إلا أنه لما كان يوم 25/10/2006 – آخر أيام الطعن – قد صادف عطلة رسمية – عيد الفطر – التي امتدت حتى يوم الخميس 26/10/2006 ثم أعقبتها العطلة الأسبوعية – يومي الجمعة والسبت – فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده عملاً بالمادة 330  من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،  ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
   ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ دانه الطاعن بجريمتي قيادة مركبة بتهور يشكل خطراً على الجمهور بما ألحق ضرراً بممتلكات آخر . شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحادث يرجع إلى خطأ المجني عليه الذي كان يقود سيارته بسرعة بعكس اتجاه السير في طريق مزدحم على حين أنه لم يرتكب أي خطأ ، كما أنه استدل على توافر الخطأ في حقه بأقوال الشرطي مخطط الحادث رغم قلة خبرته واعتماده أقوال المجني عليه دون الشاهد الآخر في الدعوى ، وأخيراً التفت عن إجابة طلبه لندب خبير مروري لوضع تخطيط واقعي للحادث ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
      وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونيـة لجريمتي قيـادة مركبـة " سيارة " بتهور يشكل خطراً على الجمهور وإلحاقه – بغير قصد – ضرراً بممتلكات آخر اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال الشهود والمعاينة لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص – بما له معينه الصحيح من الأوراق – إلى أن خطأ الطاعن ماثل فيما قرره مخطط الحادث والمجني عليه وما أثبتته المعاينة لموقع التصادم ومركبتيه من أنه قد انعطف فجأة إلى يسار الطريق بقصد التوقف بأماكن الانتظار دون أن يتأكد من خلو الطريق من المركبات القادمة بما أسلمه إلى عدم التفطن إلى قدوم السيارة الأخرى في ذات اتجاهه بما أدى إلى وقوع التصادم وإلحاق الضرر بمركبة المجني عليه ، فإن ما ساقه الحكم فيما سلف إنما يتوافر به ثبوت ركن الخطأ في جانب الطاعن وتنتفي به قالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها دون أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن من أن مرد الحادث إلى خطأ المجني عليه الذي كان يقود سيارته بسرعة عكس اتجاه السير ، لا يعدو أن يكون مجادلة في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها . لما كان ذلك وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه فيها والالتفات عما عداه ، ولا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير أو مجادلتها في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز ، وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب نـدب خبير آخر في الدعوى مادام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء . لما كان كل ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بمصادرة التأمين وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق