جلسة 10 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد
حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.
----------------
(127)
الطعن رقم 22041 لسنة 60
القضائية
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "دفاع شرعي". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". ضرب "أحدث عاهة".
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الوقائع التي
يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
الدفاع الشرعي لم يشرع
إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه. مثال لتسبيب سائغ
للتدليل على انتفاء حالة الدفاع الشرعي في جريمة ضرب أحدث عاهة.
(2) إثبات "شهود".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع
بسرد روايات الشهود وإن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
(3) ضرب "أحدث
عاهة". رابطة السببية. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
تقدير توافر علاقة
السببية. موضوعي. ما دام سائغاً.
عدم التزام محكمة الموضوع
بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة
لاتخاذ هذا الإجراء.
الإهمال في علاج المجني
عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم
المسئولية.
مثال لتسبيب سائغ للرد
على الدفع بانتفاء علاقة السببية في جريمة ضرب أحدث عاهة.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في
نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص الخبير
بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5)ضرب "أحدث عاهة". محاماة. وكالة. إجراءات "إجراءات
المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يقرره الوكيل بحضور
موكله. بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه في الجلسة. أساس ذلك؟
الطلب الذي تلتزم
بإجابته. ماهيته؟
الدفاع وإن تعدد
المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم.
عدم تمسك الطاعن بأن
الدفاع انقسم على وكيليه وإعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ونزل
عنه المدافع الآخر. لا إخلال بحق الدفاع.
2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود وإن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه وبين حدوث العاهة ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته وأطرحه بقوله "وحيث إنه متى كان ذلك وكان الأصل أن المتهم يسأل عن النتائج المحتمل حصولها من سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وقد ثبت أنه لم تتدخل عوامل أجنبية البتة بل أن المجني عليه من واقع الأوراق المقدمة منه والتي تطمئن إليها المحكمة بادر إلى علاج إصابته لدى المتخصصين ابتداء من تاريخ حدوثها ودخل مستشفى السلام الدولي، ومن ثم تكون العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه في عينه اليسرى هي نتيجة حاصلة في التحليل الطبيعي لواقعة الاعتداء وعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لسماع شهادته فإن هذا الطلب ليس مسألة فنية لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بل هي مسألة قانونية تتعلق بتحديد رابطة السببية" وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن وحدوث العاهة بالمجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في علاج المجني عليه وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاؤه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلب من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دور الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع الطاعن المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.
4 - لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له.
5 - من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما تقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتها فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لأغراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين ثم نزل عنه من بعد المدافع الأخير يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه ضرب........ بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث به الإصابة
الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها
هي فقد إبصارها تقدر بنحو 35% وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ
مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة...... عدل طلب التعويض المؤقت
إلى طلب إلزام المتهم بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً نهائياً. والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من قانون
العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة
وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض نهائي.
فطعن الأستاذ.....
المحامي عن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه رد على ما دفع به
الطاعن من توافر حالة الدفاع الشرعي في حقه بما لا يسوغه فضلاً عن أنه أغفل ما قرره
المجني عليه من أن الطاعن كان قد اعتقد أنه يلتقط طوبة للاعتداء بها عليه وما لذلك
من دلالة على توافر الدفاع الشرعي كما دفع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين فعله
وحدوث العاهة وما أجرى للمجني عليه من تدخلات جراحية أدت إلى حدوث العاهة دون فعل
الطاعن وأغفلت المحكمة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته كما أطرح الحكم سماع
شاهد الإثبات..... في حضور محاميه الأصيل رغم تمسكه في مرافعته مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة العاهة
المستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وتقرير
الطبيب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبني على أنه كان
في حالة دفاع شرعي عن نفسه وأطرحه بقوله.. وحيث إنه عن الدفع بقيام حالة الدفاع
الشرعي في حق المتهم فمردود بما شهد به.... والذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أنه
فعلاً لم يصدر عن المجني عليه أورث المتهم الخوف من وقوع جريمة من الجرائم التي
يجوز فيها الدفاع الشرعي كما لم يصدر عن المجني عليه فعلاً يجعل المتهم يعتقد
"لأسباب مقبولة أن اعتداء قد أصبح وشيك الوقوع". لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها
متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى
النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق
الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب
لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع وغيره وإذ كان
مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو
الغير بل كان معتدياً حين لكم المجني عليه في عينه اليسرى قاصداً الانتقام من
الأخير لا دفع اعتداء وقع عليه صحيحاً في القانون ومن شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه من
نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير
سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود
وإن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه
وتطرح ما عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء
الطاعن على المجني عليه وبين حدوث العاهة ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته
وأطرحه بقوله "وحيث إنه متى كان ذلك وكان الأصل أن المتهم يسأل عن النتائج
المحتمل حصولها من سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع
رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وقد ثبت أنه لم تتدخل عوامل أجنبية البتة
بل أن المجني عليه من واقع الأوراق المقدمة منه والتي تطمئن إليها المحكمة بادر
إلى علاج إصابته لدى المتخصصين ابتداء من تاريخ حدوثها ودخل مستشفى السلام
الدولي.. ومن ثم تكون العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه في عينه اليسرى هي نتيجة
حاصلة في التحليل الطبيعي لواقعة الاعتداء وعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لسماع
شهادته فإن هذا الطلب ليس مسألة فنية لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بل هي
مسألة قانونية تتعلق بتحديد رابطة السببية وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من
توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن وحدوث العاهة بالمجني عليه ويسوغ رفض طلب
مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في علاج المجني عليه وكان من المقرر أن
علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً
أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاؤه في ذلك على أسباب تؤدي
إليه وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلب من مناقشة الطبيب
الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا
الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه بفرض صحته لا يقطع رابطة
السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن
فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دور الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع الطاعن
المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج
في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق
الدفاع لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل
التقرير الطبي الشرعي في قوله.. إن الحالة الموجودة بالعين اليسرى للمجني عليه
يمكن أن تنتج من الضرب بجسم صلب راض مثل قبضة اليد وأنه نتج من الإصابة فقد إبصار
العين اليسرى لقوة إبصارها بنسبة تقدر بحوالي 35%.... وكان ما أورده الحكم نقلاً
عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة
المطروحة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون التقرير
الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم
إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما تقضي به نص المادة 79
من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر
القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو
الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته
الختامية وكان الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق
بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في
أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من
ذلك في مرافعتها فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع
لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين ثم نزل عنه من بعد المدافع الأخير يكون غير
سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق