الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 409 لسنة 2012 جلسة 4 /12/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوري .
1- اهمية محضر الجلسة لجهة اصدار الاحكام.
2- بطلان الحكم لاختلاف الهيئة التي استمعت للمرافعة والدفاع عن الهيئة التي نطقت بالحكم.
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها دون معقب.
4- مناط توافر جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 399 عقوبات.
5- تحقق الركن المادي لجريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال من خلال طباعة بيانات الشيك وطباعة كلمة سند أذني على الشيك ووضع تاريخين بطريقة لا يمكن للانسان العادي ملاحظته.
( 1 ) حكم " إصداره " " بطلانه ". بطلان . قضاة . مسودة الحكم . محضر الجلسة .
- المداولة والاشتراك فيها وتوقيع مسودة الحكم وإثباته بمحضر الجلسة . المادة 128/1 - 4 إجراءات مدنية .
- محضر الجلسة . المرجع الأساسي في مدى تقيد الحكم بالقواعد المقررة بشأن إصدار الأحكـام .
- مخالفة قواعد إصدار الأحكام . أثره : بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها .
- مثال لنعي مقبول بشأن بطلان الحكم لاختلاف الهيئة التي استمعت للمرافعة والدفاع عن الهيئة التي نطقت بالحكم .
( 2 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". احتيال . نصب .
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغا .
- جريمة النصب في مفهوم نص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي . مناط توافرها ؟
- الاستعانة بآخر أو آخرين لتأييد أقوال الجاني أو ادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير . طريق احتيالي يحقق الركن المادي في جريمة النصب .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا .
- مثال لتسبيب سائغ الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال يتحقق به الركن المادي للجريمة .
1 - لما كانت المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 تنص على أنه " تسري أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وحيث إن مؤدي نص المادة 128/1 ، 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 199 أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأوجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة ". وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مدى تقييد الحكم بالقواعد المقررة بشأن اصدار الأحكام وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقاً متعلقا بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة : 399 من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة كما وأن استعانة بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله أو ادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في هذه الجريمة واستعمال الجاني لها يعد من الأعمال التنفيذية .
ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشهود وذلك بما أورده في مدوناته بقوله " أن الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرة الحكم قد ألمت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيره وأنها بنت حكمها على ثبوت التهمة مما له الأصل الثابت من الأوراق وأن ما ورد بمذكرة دفاع المستأنف فمردود عليه بأن مجرد قيام المستأنف أو التابع له بناءا على طلب المستأنف - كما جاء بأقواله - بطباعة بيانات الشيك ، وطباعة كلمة سند اذنى على الشيك ووضع تاريخين بطريقة لا يمكن للإنسان العادي ملاحظته فيكون قد تحقق الركن المادي للجريمة وأن علم المستأنف بذلك قد ثبت من شهادة الشهود المبين بالمحضر وبه تحقق الركن المعنوي للجريمة ، وبناءاً عليه تمت عملية استلام المستأنف الشيكات من المجني عليه مقابل تسليم المستأنف للمجني عليه السند الاذني على أنه شيك بديل عن الشيكات السابقة " وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيره وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه واطمأن لصورة الواقعة وصحة اسناد التهمة إليه ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو مالا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 27/1 / 2012 بدائرة الشارقة : توصل إلى الاستيلاء لنفسه على الشيكات المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ..... وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتبديل الشيكات التي لدى المجني عليه وحمله على تسليم الشيكات للمتهم على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت معاقبته طبقا للمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة أول درجة حكمت حضورياً بجلسة 16/1 / 2012 بتغريم الطاعن عشرة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه بدفع مبلغ 21 ألف درهم للشاكي كتعويض بالإضافة للرسوم والمصاريف ، استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 336 لسنة جزاء الشارقة وبجلسة 19/6 / 2012 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لم يجد الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل . قدم المطعون ضده الثاني مذكرة - جوابية طلب فيها رفض الطعن ، و قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت نقض الحكم مع الاحالة لاختلاف الهيئة .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في سببه الرابع بالبطلان ، وذلك لأن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وأجرت التحقيق فيها واستمعت إلى مرافعة الدفاع مكونة من السادة القضاة على ....، .... و ... وهي تختلف عن الهيئة التي نطقت بالحكم وقد خلا محضر جلسة النطق بالحكم ومسودته من إثبات البيان اللازم الذي أوجبه القانون بنص المادة 128/4 من قانون الإجراءات المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير صحيح ، ذلك أن المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 تنص على أنه " تسري أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وحيث إن مؤدي نص المادة 128/1 ، 4 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 199 أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأوجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة ". وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مدى تقييد الحكم بالقواعد المقررة بشأن اصدار الأحكام وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقاً متعلقا بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان ذلك ،
وكان البين من مطالعة الأوراق أن هناك محضرين لجلسة 8/5 / 2012 وبهيئتين وأمين سر مختلفين وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لجلسة 29/5 / 2012 والثابت من محضر جلسة هذا اليوم أن الهيئة مكونة برئاسة القاضي ..... وعضوية القاضيين ..... و ..... وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/6 / 2012 لإتمام المداولة وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم من الهيئة ذاتها وأثبت في محضر الجلسة ان الهيئة هي ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزتها للحكم وتداولت فيه ووقعت على مسودته كما تم اثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية ومن ثم فإن الحكم صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ، وأن وجود محضرين في جلسة 8/5 / 2012 بهيئتين مختلفتين ولا يبين من الأوراق سببه يخلق التباسا فيما يبدو مما حدى بالمحكمة أن تثبت في محضر جلسة النطق بالحكم وكذلك في النسخة الأصلية للحكم الهيئة التي أصدرته والتي تداولت فيه للتأكيد ، ولما كان ذلك فإن النعي لا يقوم على أساس وهو غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب طعنه بالتعسف في الاستنتاج والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون اذ دانه بجريمة الاحتيال وفق تصور غير حقيقي طارحاً ما تضمنته الأوراق من حقائق إذ لم ترد على الشيك موضوع الدعوى كلمة ضمان باللغة الانجليزية وإنما وردت عبارة سند إذني ، وهو يحمل تاريخين يفقدان مقوماته كأداة وفاء ، ولقد التفت الحكم عن دفاع الطاعن وأخذ بأقوال المجني عليه المتناقضة والمتضاربة في مراحل التحقيق والمحاكمة ولم يورد شهادته أمام المحكمة والرد عليها وكان في ذلك تغييراً لوجه الرأي في الدعوى . كما قصر الحكم في اثبات القصد الجنائي وحاد عن تطبيق القانون على الوجه الصحيح وجاء مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أن
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة : 399 من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة كما وأن استعانة بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله أو ادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في هذه الجريمة واستعمال الجاني لها يعد من الأعمال التنفيذية .
ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشهود وذلك بما أورده في مدوناته بقوله " أن الثابت من الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرة الحكم قد ألمت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيره وأنها بنت حكمها على ثبوت التهمة مما له الأصل الثابت من الأوراق وأن ما ورد بمذكرة دفاع المستأنف فمردود عليه بأن مجرد قيام المستأنف أو التابع له بناءا على طلب المستأنف - كما جاء بأقواله - بطباعة بيانات الشيك ، وطباعة كلمة سند اذنى على الشيك ووضع تاريخين بطريقة لا يمكن للإنسان العادي ملاحظته فيكون قد تحقق الركن المادي للجريمة وأن علم المستأنف بذلك قد ثبت من شهادة الشهود المبين بالمحضر وبه تحقق الركن المعنوي للجريمة ، وبناءاً عليه تمت عملية استلام المستأنف الشيكات من المجني عليه مقابل تسليم المستأنف للمجني عليه السند الاذني على أنه شيك بديل عن الشيكات السابقة " وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وإذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيره وعرض لدفاع الطاعن بما يدحضه واطمأن لصورة الواقعة وصحة اسناد التهمة إليه ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو مالا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق