الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 2 لسنة 2 ق (2007) سب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

 برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / محـمود مــــــكــي  وكيـــــل النيابـــــة
والسيـــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 من ربيع الثاني سنة 1428هـ الموافق 6 من مايو سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .................. حضر عنه / .................... .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
   اتهمت النيابة العامة الصباح ..............
بأنه في 27 من يناير سنة 2004 بدائرة رأس الخيمة رمى الشاكي ........ بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره في مقر مكتب الشاكي وغيره من الأماكن على النحو المبين .
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
ـــ وبجلسة 18 من إبريل سنة 2004 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم .
ــ فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً    بجلسة 8 من يونيو سنة 2004 م بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 10 / 1 / 2007 م .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد اتهمت الصباح عشري أحمد منصور أنه بتاريخ 27 من يناير سنة 2004 ارتكب جريمة السب العلني وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 373/1 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 18 من إبريل سنة 2004 بتغريمه ثلاثمائة درهم , فاستأنف المحكوم عليه , ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 8 من يونيه سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , فطعن المحامي علي أحمد المناعي على هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 10 من يناير سنة 2007 .
  لما كان ذلك , وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه , إلا أن المشرع ـ خروجاً على هذا   الأصل ـ أجاز على سبيل الاستثناء ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل صدور هذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في  المادة 39 منه و حاصلها أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قانون محكمة التمييز بتاريخ 17 من يونيه سنة 2006 , وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن المقام من الطاعن إلى محكمة التمييز , وأن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه , فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة جاز نظر الطعن , أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 , لما كان ذلك , وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2004 من محكمة استئناف جنح رأس الخيمة , فإنه يكون قد صدر في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاث المحددة في المادة 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ويكون بالتالي طعن المحكوم عليه في ذلك الحكم غير جائز .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق