الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يناير 2015

الطعن 2127 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 141 ص 627

  برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي وفؤاد نبوي  نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض, ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأموري الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة, وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام, وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً, والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم, هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.

2 - المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو الغائه , وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية . ومن ثم , فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية وتباشره في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها في النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة , ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى , لما كان ذلك , وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السيد المستشار .... رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن ولباقي الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
---------------
     اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة (نائباً لوزير ...... ثم رئيس للمجلس الأعلى ...... ثم وزيراً ...... ثم محافظاً .......... حصل لنفسه ولزوجته ....... وولديه القاصرين ........) على كسب غير مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها سالفة البيان مما أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قيمتها 556790.876 جنيه (خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعون جنيهاً مصرياً) و 22930.301 جنيه (اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون دولاراً أمريكي) و 798 جنيه إسترليني (سبعمائة وثمانية وتسعون جنيه إسترليني) و 50730 مارك ألماني (خمسون ألف وسبعمائة وثلاثون مارك ألماني) ومن صور هذا الاستغلال أنه استأجر وزوجته المذكورة الشقة رقم ...... بالعقار رقم ...... شارع ...... بـ...... والتي كلن يعرضها مالكها للبيع واشترى الشقة الكائنة بالعقار رقم ..... شارع ........ بـ...... بمبلغ يقل كثيراً عن القيمة الفعلية لهما وذلك غصباً عن مالكيهما مستنداً إلى مركزه الوظيفي كمحافظ ....... على النحو المفصل بالتحقيقات وقد جاءت هذه الزيادة في ثروته بالقدر سالف البيان بما لا يتناسب مع موارده المالية وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها على الوجه الذي كشفت عنه التحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1, 2, 118/1-2-3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أولاً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه 99231.470 جنيه تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً وبإلزامه بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 99231.470 جنيه تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: أمرت المحكمة في مواجهة كل من ...... زوجة عليه وولديه القاصرين ....... بتنفيذ الحكم برد مبلغ 99231.470 جنيه تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد من الكسب غير المشروع.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن زوجة المحكوم عليه والمحكوم عليه عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على ولديه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه البطلان لأن رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم سبق وقام بعمل من أعمال التحقيق فيها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض, ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بأعمال مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة, وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام, وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل - له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا, والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم, هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك, وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة والتي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه, وإذا كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية. ومن ثم, فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية وتباشره في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها في النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة, ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات المضمونة أن السيد المستشار رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن ولباقي الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق