الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يناير 2015

الطعن 15583 لسنة 67 ق جلسة 28/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 124 ص 1022

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، حمدي ياسين، أحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ومحمد الخطيب.

------------

(124)
الطعن رقم 15583 لسنة 67 القضائية

 (1)حكم " بيانات حكم الإدانة ".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
مثال
.
 (2)
فعل فاضح. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " " أثر الطعن ".
جريمة الفعل الفاضح العلني. مناط تحققها؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلي الأوراق ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة. قصور.
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: " وحيث إن وجيز الواقعة تخلص فيما سطره محرر المحضر يوم ...... الساعة ...... صباحًا من أنه أثناء مروره لملاحظة حالة الآداب العامة فشاهد المتهمين وكانت الرؤية تسمح بمشاهدة ما بداخلها فشاهد المتهمين في حالة فعل فاضح وحيث إنه بمناقشة المتهمين في النيابة العامة أنكرا ...... لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وقد اطمأنت إلى أن ما أتاه المتهمين تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات سالفة الذكر وتضحى التهمة ثابتة قبلهما ثبوتًا كافيًا، ويتعين والحال كذلك عقابهما بمادة الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وان اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنها لم تكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن و..... بوصف أنهما: ارتكبا علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء العام على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 278 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الفعل الفاضح قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثوبتها في حق الطاعن على قوله: " وحيث إن وجيز الواقعة تخلص فيما سطره محرر المحضر يوم..... الساعة ...... صباحًا من أنه أثناء مروره لملاحظة حالة الآداب العامة فشاهد المتهمين وكانت الرؤية تسمح بمشاهدة ما بداخلها فشاهد المتهمين في حالة فعل فاضح وحيث إنه بمناقشة المتهمين في النيابة العامة أنكرا ....... لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وقد اطمأنت إلى أن ما أتاه المتهمان تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات سالفة الذكر وتضحى التهمة ثابتة قبلهما ثبوتًا كافيًا، ويتعين والحال كذلك عقابهما بمادة الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتمله (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنها لم تكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق