الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 204 لسنة 2011 جلسة 10 /1/ 2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة دون الزامها بتتبع الخصوم في كلّ نواحي دفاعهم والردّ عليها استقلالاً طالما في الحقيقة المنتهية اليها الردّ الضمني المسقط لها.
2 - صحة الحكم القاضي بالإدانة في جريمة حيازة وبيع ادوية مقلّدة بعد بيان الركن المادي والركن المعنوي فيها استناداً الى الادلة الثابتة في الدعوى.
3 - سلطة القاضي الجزائي في الوقوف عند علاقة المتهم بالجريمة المنسوبة اليه شرط استخلاص الواقعة بشكلٍ سائغ وبيان اركان الجريمة بشكلٍ كافٍ.
4 - اعتبار الجدل حول انتهاء محكمة الموضوع الى توافر حيازة المتهم للأدوية المقلّدة موضوع الجريمة وعلمه كونها مقلّدة من خلال قرينة تسويقه تلك الادوية وهروبه عند كشف امره جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.
5 - التزام المحكمة بالردّ على الدفاع الجوهري المغيّر وجه الرأي في الدعوى.
6 - عدم الزام المحكمة بتتبّع الخصوم في كل نواحي دفاعهم طالما في الحقيقة المنتهية اليها الردّ الضمني المسقط لها.
7 - صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة حيازة وبيع ادوية مقلّدة دون الردّ على طلب المتهم سماع الشهود كونه غير مؤثرٍ على نتيجة الدعوى.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . ولها استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة .
- تتبعها الخصوم في أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا . غير لازم . ما دام استخلصت الواقعة استخلاصا سائغاً . المجادلة في أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة بيع أدويه مقلدة .
( 2 ) اثبات " بوجه عام ". محكمة " سلطتها التقديرية ". جريمة " أركانها . أدوية مقلدة .
- ثبوت الجرائم وعدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها . من سلطة القاضي الجزائي من الأدلة المطروحة قولية كانت أو فنية أو قرائن . شرط أن يكون استخلاصاً سائغاً . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية . غير جائزة .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة أدوية مقلدة دلل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن .
( 3 ) دفاع " الجوهري " " ما لا يعد إخلال ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من أسباب ". حكم " تسبيب سائغ ".
- الدفاع الذي يتعين ايراده والرد عليه . ماهيته ؟
- تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم . غير لازم . متى أوردت المحكمة الأدلة التي اقتنعت بها . التفات المحكمة عن سماع أقوال الشهود بعد استخلاصها توافر أركان الجريمة من واقعة الدعوى والأدلة التي ساقها كافية لحمل قضائه . لا عيب .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
3 - لما كان الدفاع الذي يتعين على الحكم إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يغير بإجابته وجه الرأي في الدعوى ، ولما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عرضه لواقعة الدعوى وساق أدلتها وخلص إلى توافر أركان الجريمة ولم يرى في سماع الشهود ما يغير من قناعته فان في ذلك ما يكفي لحمل قضاءه ، الأمر الذي يكون معه طلب سماع شهود حمل المحكمة على الأخذ بدليل معين لا ترى لزوما له ولم يفيدها القانون به ومن ثم فان النعي مع الحكم المطعون فيه لإخلال بحق الدفاع يعدو ضربا من ضروب الدفاع يعين الالتفات عنه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ 1/6 / 2010 بدائرة الشارقة :- حاز وعرض للبيع أدوية مقلدة عليها علامات تجارية مقلدة مملوكة لشركتي ..... لصناعة الأدوية على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37/3 ، 43 من القانون رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شان العلامات التجارية ، وبجلسة 13/2 / 2011 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن مبلغ عشرة ألاف درهم ومصادرة الأدوية المضبوطة وإتلافها . استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 683 لسنة 2011 جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 19/4 / 2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فأقام الطاعن طعنه الماثل .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حينما أدان الطاعن عن تهمة بيع وحيازة أدوية مقلدة رغم انتفاء ركنها المادي وان دوره فقط تسليم البضاعة خدمة لصاحبها لوجود معرفة بينهما دون أن يتوافر لديه القصد الجنائي وهو علم بان البضاعة مقلدة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وجاءت عباراته عامة مجلد الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة حق لمحكمة الموضوع ، ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم استقلالا والرد على كل دفاع أو قول أثاروه ، مادام أن المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى استخلاصا سائغا وان في عرضها لأدلة الثبوت التي أوردتها واقتنعت من قيام الحقيقة منها الرد المسقط لتلك الأقوال والدفوع وأوجه الدفاع ،
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المكمل بالحكم الابتدائي انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى واستخلصها مما هو ثابت بالأوراق ساعد الأدلة اليقينية على صحتها وصحة نسبتها للطاعن وذلك على قيام الركن المادية لديه باستلامه المبلغ وسبق تعامله ببيع تلك المنتجات وإجراء الاتصالات لعرض تلك المنتجات للبيع بواسطة الهاتف وهروبه عندما شعر بمراقبة الشرطة له وساق على وجود العلم لديه بان البضاعة التي بحوزته مقلدة من سلوكه وريبته أثناء البيع وهروبه عندما أحس بمراقبة الشرطة له ، فان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وساق من أسانيد تكون في مجموعها عقيدتها بإدانة الطاعن عما اسند إليه والرد ضمنيا على ما أثاره من دفوع وأوجه دفاع ، مما يكون معه النعي الذي أثاره الطاعن ينحل إلى الجدل الموضوعي الذي لا يجوز أثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم يتعين رفضه .
وحيث إنه عن النعي في السبب الثاني من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أقام قضاءه بالإدانة حينما أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن حيازة الأدوية المقلدة خلافا للثابت في الأوراق من ضبط تلك الأدوية في غرفة بالفندق مستأجرة من قبل شخص آخر مما ينتفي فيه الركن المادي للجريمة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك ، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقاضي الجزائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علامة المتهم ومدى اتصاله بها . وذلك من الأدلة المطروحة عليه سواء كانت قوليه أو فنية أو القرائن ، شريطة ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص الوقعة استخلاصا سائغا وبين أركان الجريمة بما يكفي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها وحمل قضائه . لما كان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلتها ذلك على توافر الحيازة لدى الطاعن واتصاله بالأدوية المقلدة من قيامه بأخذ مفتاح الشقة من موظف الفندق وفتح الغرفة واخذ الأدوية ثم شحنها بسيارة المشتري – وهو ما يدل على اتصال الطاعن وعلاقته بالأدوية المقلدة وعلمه بطبيعتها وماهيتها من خلال القرائن التي استدل بها من تسويقه لتلك الأدوية منذ فترة وهروبه حين افتضح أمره ومن ثم فان ما أورده الطاعن في حيثيات طعنه لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل الذي لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة الاتحادية العليا الأمر الذي يكون معه النعي مع غير أساس خليق بالرفض .
وحيث إنه عن النعي في السبب الثالث بإخلال الحكم بحق الطاعن في الدفاع حينما رفض سماع أقوال الشهود وهو دفع جوهري يغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود عليه أن الدفاع الذي يتعين على الحكم إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وقد يغير بإجابته وجه الرأي في الدعوى ، ولما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ودفاعهم ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عرضه لواقعة الدعوى وساق أدلتها وخلص إلى توافر أركان الجريمة ولم يرى في سماع الشهود ما يغير من قناعته فان في ذلك ما يكفي لحمل قضاءه ، الأمر الذي يكون معه طلب سماع شهود حمل المحكمة على الأخذ بدليل معين لا ترى لزوما له ولم يفيدها القانون به ومن ثم فان النعي مع الحكم المطعون فيه لإخلال بحق الدفاع يعدو ضربا من ضروب الدفاع يعين الالتفات عنه . بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، وبعد المداولة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق