الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 4058 لسنة 67 ق جلسة 7/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 109 ص 943

برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجوب وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة .
-------------
تلبس . مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تخلي المطعون ضده عن اللفافة التي كانت معه عند رؤيته للضابط طواعية واختياراً والتقاط الأخير لها وعثوره على المخدر بداخلها . تتوافر به حالة التلبس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة المطعون ضده . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالبراءة استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام أنه أثناء توجه الضابط لقرية ..... لضبط شقيق المتهم والمحكوم عليه غيابياً في الدعويين رقمي .... ، ..... لسنة .... جنح ..... ومعه قوة من الشرطة السريين وبطرق باب مسكن المطلوب التنفيذ عليه قام المتهم بفتح باب المسكن فأحاطه علماً بشخصيته وبالاستفسار منه على شقيقه المحكوم عليه فتلاحظ له ارتباكه وتلعثمه في الحديث ، وشاهده يقوم بإسقاط لفافة على الأرض من بين طيات ملابسه ، فتتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض ، والتقطها وقام بفضها ، فتبين له أنه بداخلها نباتات تشبه نبات القنب الهندي (البانجو) فقبض عليه وبمواجهته بالمادة المضبوطة أقر بحيازتها بقصد التعاطي ، وبرر قضاءه بالبراءة بقوله : " إن الضابط أثبت بمحضر الضبط وشهد بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد فضها عقب التقاطها من الأرض ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يقدم في صورة الدعوى المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة وتبيح لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش ، ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ومتى كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يؤيد تصوير الواقعة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ساحة المتهم ، عملاً بالمادة 304/1 أ.ج مع مصادرة جوهر المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن المطعون ضده هو الذي تخلى عن اللفافة عند رؤيته لضابط الواقعة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء ، فتخلى بذلك عنها طواعية واختياراً ، فإذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدراً فإن جريمة إحرازه للمخدر تكون في حالة تلبس تبرر القبض على المطعون ضده وتفتيشه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالبراءة استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس . فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي نباتاً مخدراً " أجزاء نباتية من نبات الحشيش ( القنب الهندي ) " وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبمصادرة جوهر المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى القول بانتفاء حالة التلبس على الرغم من أن المتهم قد تخلى عن المخدر طواعية واختياراً بإلقائه أمام الضابط مما يوفر حالة التلبس التي يجوز الاستدلال بها عليه . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام أنه أثناء توجه الضابط لقرية ... لضبط شقيق المتهم والمحكوم عليه غيابياً في الدعويين رقمي ... ، ..... لسنة .... جنح .... ومعه قوة من الشرطة السريين وبطرق باب مسكن المطلوب التنفيذ عليه ، قام المتهم بفتح باب المسكن فأحاطه علماً بشخصيته وبالاستفسار منه على شقيقه المحكوم عليه ، فلاحظ له ارتباكه وتلعثمه في الحديث ، وشاهده يقوم بإسقاط لفافة على الأرض من بين طيات ملابسه فتتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض والتقطها وقام بفضها فتبين له أنه بداخلها نباتات تشبه نبات القنب الهندي (البانجو) فقبض عليه وبمواجهته بالمادة المضبوطة أقر بحيازتها بقصد التعاطي ، وبرر قضاءه بالبراءة بقوله : " إن الضابط أثبت بمحضر الضبط وشهد بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد فضها عقب التقاطها من الأرض ، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يقدم في صورة الدعوى المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة وتبيح لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش ، ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ومتى كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يؤيد تصوير الواقعة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ساحة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ.ج مع مصادرة جوهر المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن المطعون ضده هو الذي تخلى عن اللفافة عند رؤيته لضابط الواقعة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء ، فتخلى بذلك عنها طواعية واختياراً ، فإذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدراً فإن جريمة إحرازه للمخدر تكون في حالة تلبس تبرر القبض على المطعون ضده وتفتيشه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالبراءة استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس . فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق