هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر
والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
3 - بطلان الحكم الصادر في جريمة سرقة السيارات بطلاناً مطلقاً
متعلقاً بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار
الاحكام وذلك لعدم وجود نسخة اصليه له.
حكم " إصداره " " بطلانه ".
نظام عام . بطلان " الأحكام ". نسخة الحكم الأصلية .
- القواعد المقررة لإصدار الأحكام من النظام العام
. مخالفة ذلك . أثره . بطلان مطلق للحكم . للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها . منها
إيداع نسخة الحكم الأصلية ومسودته ولا يغني أحدهما عن الآخر .
- نسخة الحكم الأصلية . ماهيتها ؟
- مثال لبطلان الحكم لخلو الأوراق من نسخة الحكم
الأصلية رغم مرور وقت كاف لإيداعها .
من مقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المقررة
لإصدار الأحكام من النظام العام وان مخالفة تلك الأصول يترتب عليه بطلان الحكم
بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ومن بينها اشتراط إيداع نسخة الحكم
الأصلية لسلامة الحكم وان تجتمع له مسودة ولا يغني احدهما عن الآخر ، ونسخة الحكم
الأصلية هي الورقة الشكلية التي تحتوي على ديباجة الحكم وأسبابه ومنطوق قضائه وهي
النسخة المعول عليها في إعطاء الصورة التنفيذية لذوي الشأن ونسخة الحكم الأصلية هي
التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وتعد الدليل
الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به والتعرف على فحواه ونطاقه ، لما كان ذلك
وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود نسخة الحكم الأصلية رغم مرور وقت كاف يمكن
إيداعها فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام
العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام ويوجب نقضه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده وآخر إلى
المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ سابق على 15/10/2009 بدائرة الشارقة اشتركا في
الاستيلاء على السيارات المبينة قيمة ووصفا بالأوراق والمملوكة لمكتب .... لتأجير
السيارات ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان ادعى الأول كذبا للمدعو ..... أن
لديه علاقات مع شركات كبرى وأجرى معه عقد صوري بشراء موجودات المكتب كان من شانه ،
خداع المجني عليه وحمله على تسليم السيارات للمتهم الأول الذي قام بدوره بتسليمها
للثاني على النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا للمواد
44/1 - 2 ، 47 ، 399/1 من قانون العقوبات . وبجلسة 12/12/2010 قضت محكمة أول درجة
بحبس المطعون ضده والآخر مدة تسعة أشهر وإلزامهما بان يدفعا للمدعى بالحق المدني
مبلغ عشرين ألف ودرهم واحد والرسوم . عارض المطعون ضده قضاء الحكم المذكور
بالمعارضة رقم 1592 لسنة 2011 فقضت ذات المحكمة بحبس المطعون ضده مدة ستة أشهر
وإحالة الادعاء المدني للدائرة المدنية المختصة . استأنف المطعون ضده قضاء الحكم
المذكور بالاستئناف رقم 224 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة . ومحكمة الشارقة الاتحادية
الاستئنافية قضت في 30/10/2011 ببراءة المطعون ضده مما اسند إليه . فأقامت الطاعنة
طعنها الماثل .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في
السبب الأول بطلان الحكم لعدم إيداع نسخته الأصلية في اقرب وقت ممكن لما هو مقرر
في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية من وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية فانه
يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه وهو بطلان من النظام العام تقضي به المحكمة
من تلقاء نفسها .
وحيث إن هذا النعي سديد ، لما هو مقرر في قضاء هذه
المحكمة أن القواعد المقررة لإصدار الأحكام من النظام العام وان مخالفة تلك الأصول
يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ومن بينها
اشتراط إيداع نسخة الحكم الأصلية لسلامة الحكم وان تجتمع له مسودة ولا يغني احدهما
عن الآخر ، ونسخة الحكم الأصلية هي الورقة الشكلية التي تحتوي
على ديباجة الحكم وأسبابه ومنطوق قضائه وهي النسخة المعول عليها في إعطاء الصورة
التنفيذية لذوي الشأن ونسخة الحكم الأصلية هي التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه
وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وتعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي
صدر به والتعرف على فحواه ونطاقه ، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود نسخة الحكم الأصلية
رغم مرور وقت كاف يمكن إيداعها فيه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان
المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة
بإصدار الأحكام ويوجب نقضه دون حاجه لبحث السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض
الإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق