الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 3467 لسنة 66 ق جلسة 9 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 117 ص 523

برئاسة السيد المستشار /  مجدي الجندي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / البشري الشوربجي ورجب فراج ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة نواب رئيس المحكمة .
--------------------
لما كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه ومدوناته أنه فصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة، وأغفل الفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ومن ثم فقد كان الطريق السوي أمام الطاعن ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته ـ إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات ـ التي يرجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ـ وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ولما كان من المقرر أن الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز ـ لعدم صدور حكم قابل له في خصوص ما يثيره الطاعن في شأن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتاريخ 5 من أبريل سنة 1995 مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ويكون قد أفصح عن عدم قبوله.
-------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار. وطلب عقابه بالمادتين 1/1, 26/1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادتين 6/1, 23 من القانون 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ورد المبلغ المدفوع وغرامة تعادل قيمة المبلغ لصالح صندوق الإسكان بـ...... عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عارض للمرة الثانية وقضي بعدم جواز نظر المعارضة.
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------
   لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الطاعن بأنه في يوم 7 من مايو سنة 1992 تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار, وطلبت عقابه بالمواد 1, 26/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977, 6, 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بإدانته, فعارض فقضت بتاريخ 5 من إبريل سنة 1995 في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فعارض مرة ثانية فقضت بتاريخ 24 من يونيه سنة 1995 بعدم جواز المعارضة, فاستأنف كلا من هذين الحكمين الصادرين في المعارضة بتقرير استئناف منفصل, فقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف, لما كان ذلك, وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه ومدوناته أنه فصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة، وأغفل الفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن, ومن ثم فقد كان الطريق السوي أمام الطاعن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته - إعمالا لنص المادة 193 من قانون المرافعات - التي يرجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها - وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. ولما كان من المقرر أن الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع, فإن الطعن الماثل يكون غير جائز - لعدم صدور حكم قابل له في خصوص ما يثيره الطاعن في شأن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتاريخ 5 من إبريل سنة 1995 مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ويكون قد أفصح عن عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق