باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمــــة تمييــــز رأس الخيمــــة
الـدائـــــرة الجـزائيـــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـى جـلال فضل رئيس
المحكمة
وعضويـة القاضيين / محمـد ناجي دربـالة و محمـد
عبد الرحمـن الجـراح
وحضـــــور السيـــــد / محمـــــــود مكــي وكيــــل النيابــــة
و السيـــد / سعــــد محمـــد تــوكــــل أميـــــن الســـــر
فــي
الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمة فـي
يـوم الأحد 28 من صفر سنـة 1428هـ الموافـق 18 مــن مـارس
سنـة 2007 م
فـي
الطعـن المقيــد فــي جــدول المحكمــة بـرقــم 6 لسنـــة 1 ق (2006 م)
جـزائــي
المرفــــوع
مـــن
الطاعن
/ ....... لم
يحضر عنه أحد .
ضـــــــد
المطعون
ضدهم /
1-
......
2-
.......
3-
النيـابــة العــامــة
حضر
المحامي / ........ عن المطعون ضدهما الأول والثاني .
الـــوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة 1- ....... 2- ..........
أنهما
في يوم 23 من فبراير سنة 2006 بدائرة رأس
الخيمة ـ بددا المجوهرات المبينة وصفاً وقدراً بالمحضر
العائدة لـ / ........ والمسلمة إليهما على وجه الوديعة .
ـ
وطلبت معاقبتهما بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـ
وبجلسة 1 من مارس سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم كل متهم خمسمائة درهم .
ـ
فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 25 من
إبريل سنة 2006 م بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما .
ـ
فطعن الشاكي في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 20
من مايو سنة 2006 م .
المحكـــمة
من
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف الجنح بتاريخ 25 من
إبريل سنة 2006 وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة
المتهمين ....... ، و ....... من الاتهام المسند إليهما ، وكان .... بصفته
ممثلاً لشركة مجوهرات ..... قد طعن في ذلك الحكم بطريق النقض بصحيفة موقعة من
المحامي ....... أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 ، وحيث
ورد كتاب نائب الحاكم المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 2006 بإحالة الطعن إلى هذه المحكمة ،
وكانت المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما نصت عليه من أنه
" لكل من النيابة العامة والمحكوم
عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة
التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ... " قد قصرت الحق في الطعن
بالنقض على من عددتهم – على سبيل الحصر – بمتنها ، وكان مناط الحق في ذلك الطعن هو
أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم
قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها يكون غير مقبول
وفق نص المادة 33 / البند ( 1 ) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . لما كان ذلك ،
وكان الممثل القانوني لشركة ..... للمجوهرات ...... " الطاعن " لم يدع
بالحقوق المدنية قبل المطعون ضدهما أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو
أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة
لإقامتها وفق نص المادتين 22 ، 147 من القانـون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وأحكام المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 11
لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهــــذه
الأسبـــــاب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق