الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 1 لسنة 2 ق (2007) قتل عمد

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل        رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / محمــــود مـــكـــــي   وكيـــــل النيابـــــة
والسيـــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن ربيع الثاني سنة 1428هـ الموافق 6 من مايو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............. حضر عنه المحامي /  .......................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة 1 ـــ ...... 2 ـــ .......... 3 ـــ ....... بأنهم بتاريخ  6 من سبتمبر سنة 2002 م بدائرة رأس الخيمة الأول : وهو مسلم مكلف قتل المجني عليه /  .......... عمداً بأن طعنه بالظهر أسفل الصدر بالجانب الأيسر بواسطة سكين وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
الثاني : أعان متهماً في جريمة عقوبتهما الإعدام من الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك.
الثالث : حاز ثم أخفي أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها ، بأن أخفى السكين التي استخدمت في جريمة قتل ورمى بها في القمامة
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 274 / 1 ، 286 / 2، 407 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم  3 لسنة 1987 م.
ـــ وبجلسة  21 من ديسمبر سنة 2002 م قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء :
بقتل المتهم الأول / ............. بإعدامه قصاصاً ، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة سبع سنوات لكل واحد منهما ، ومصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة .
ـــ فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهم وأولياء الدم بالاستئنافات أرقام
501 / 2002 ، 515 / 2002 ، 528 / 2002 ، 3 / 2003 ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  12 من مايو سنة 2003 م أولاً : قبول الاستئنافات الأربعة .  ثانياً : برفض الاستئناف رقم  501 / 2002 وتأييد الحكم فيما قضى به من قتل المتهم الأول ....... قصاصاً على أن لا ينفذ القصاص إلا بعد بلوغ القصار من ورثة المتوفي ومطالبتهم مع بقية أصحاب الدم بالقصاص مع حبس المحكوم عليه حتى بلوغ القصار ثانياً : رفض الاستئنافين رقمي  515 / 2002 و 528 / 2002 موضوعاً بشأن طلب البراءة ثالثاً : قبول الاستئناف رقم   3 / 2003 موضوعاً وتعديل الحكم
المستأنف بالنسبة للمتهمين ......... و ........... بجعل العقوبة المقضي بها الحبس سنتين لكل منهما رابعاً : إبعاد المستأنف ....... خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحقه.
ــــ فطعن المحكوم عليه ........ في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  2 من يناير سنة 2007 م.
المحكــــــــمة
   من حيث إن النيابة العامة اتهمت ......... بأنه في يوم 6 من سبتمبر سنة 2002 م ارتكب جريمة قتل .......... عمداً وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 274/1 ، 286/2 ، 407/1 من قانون العقوبات ، وبجلسة  21 من ديسمبر سنة 2002 م قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام قصاصاً ، فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بجلسة  8 من نوفمبر سنة 2003 م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأرجأت تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم ــ مع باقي أصحاب الدم ــ بالقصاص وبحبس المحكوم عليه حتى حلول الأجل المضروب، فطعن المحامي ........ على هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  7 من يناير سنة 2007 م.
      ومن حيث إنه لما كانت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم  35 لسنة 1992 م تنص على  " وتسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك  (أ) .......... (ب) .......... (ج) الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق "  كما نصت المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م على أن  " تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز ..... "  وفي المادة التاسعة منه على أن  " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية  والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات " وفي المادة السابعة والعشرين على أن  " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ..... "  وفي المادة التاسعة والثلاثين على أنه  " يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فُصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك  (1)  أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها (2)  أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه " فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عن صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م تقد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه ، إلا أن المشرع ــ خروجاً على هذا الأصل ـ أجاز ــ على سبيل الاستثناء ــ الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل صدور هذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة  39  منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قانون محكمة تمييز الصادر بتاريخ  17 من يونية سنة 2006 م ، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن المقام من الطاعن إلى محكمة التمييز، وأن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه ، فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة جاز نظر الطعن، أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة  39  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ  8 من نوفمبر سنة 2003 م من محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة ، فإنه يكون قد صدر في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاث المحددة في المادة  39  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 م ، ويكون بالتالي طعن المحكوم عليه في ذلك الحكم غير جائز .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق