جلسة 11 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وعاصم الغايش.
---------------
(118)
الطعن رقم 4020 لسنة 64 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) سجل تجاري. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري المنصوص عليها في المدة 18/ 1 من القانون رقم 34 لسنة 1976. شرط توافر أركانها؟
إغفال الحكم بيان ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن والطلب التي تتعلق به وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي في حقه واكتفاؤه في بيان التدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها. قصور.
2 - إن المادة 18 فقرة (1) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري قد نصت على عقاب "كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو." ويبين من هذا النص أن المشرع اشترط لقيام تلك الجريمة توافر ركنين. الأول هو تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تتعلق بطلبات القيد أو التأشير أو التجديد أو المحو في ذلك السجل، والثاني أن يكون تقديم تلك البيانات قد تم عن سوء قصد ممن قدمها وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في تلك الجريمة، مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان ركنيها، وكان الحكم الابتدائية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها، ولم يورد ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن والتي تتعلق به، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه، فإن يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه قدم بسوء نية بيانات غير صحيحة في السجل التجاري. وطلبت عقابه بالمادة 11 من القانون رقم 32 لسنة 1978، ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه، عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، ومحكمة..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يبين ماهية البيانات غير الصحيحة التي أدلى الطاعن بها ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن، اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم المتهم للتهمة المنسوبة إليه بثمة دفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 أ. ج". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة 18 فقرة (1) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري قد نصت على عقاب "كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو". ويبين من هذا النص أن المشرع اشترط لقيام تلك الجريمة توافر ركنين، الأول هو تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تتعلق بطلبات القيد أو التأشير أو التجديد أو المحو في ذلك السجل، والثاني أن يكون تقديم تلك البيانات قد تم عن سوء قصد ممن قدمها وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في تلك الجريمة. مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان ركنيها، وكان الحكم الابتدائية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها، ولم يورد ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن والتي تتعلق به، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه، فإن يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق