الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن رقم 4 لسنة 1 ق (2006) مرور واصابة خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها


محكمـة تمييــز رأس الخيمــة 
الدائرة الجزائية

برئاسة القاضي / يحيى جلال فضل         رئيس المحكمة
وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح
وحضور السيد / عارف حميدان                  رئيس النيابة
والسيد / سعد محمد توكل                            أمين السر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة في يوم الأحد 30 من محرم 1428هـ الموافق 18 من فبراير 2007م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم  4 لسنة 1 ق (2006)  جزائي
                       المرفــــــوع مــــــن
الطاعن/ ...............
ضـــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة 
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة
........... و .............
لأنهما فى يوم  25 من ديسمبر سنة 2005م    بدائرة رأس الخيمة
- المتهم الأول :(1) تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم ........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبته بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم – بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (2) قاد المركبة المبينة وصفاً بالمحضر بتهور (3) تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبات والممتلكات المملوكة للدولة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبتة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات
(4) تسبب بالحادث وترك موقعه رغم وجود مصاب ولم يسعفه
(5) قاد مركبة رغم انتهاء ملكيتها دون تجديد.
المتهم الثاني : قاد مركبة متجاوزاً السرعة القصوى المعدة للطريق.
- وطلبت معاقبتهما طبقـاً لأحكام الشريعـة الإسلامـيـة والمـواد  343/1 من القانون الاتحـادي رقم 3 لسنة 1987م بإصــدار قانون العقوبـات و 2 ، 10/ البند " 10 " ، 24 ، 52/ البند " 2 " ، 53/ البند " 2 " ، 54 ، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م في شأن السير والمـرور.
- وبجلسة 12 من فبراير سنة 2006م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم الأول مبلغ خمسمائة درهم عن التهم من الأولى وحتى الرابعة ومبلغ مائتي درهم عن التهمة الأخيرة وبتغريم المتهم الثانى مبلغ مائتي درهم  .
- فاستأنف المحكوم عليه الثانى ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 28 من مارس سنة 2006م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
- فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفـة أودعـت قلم كتاب محكمـة التمييز بتاريـخ 26/4/2006 .
- وأعلنت للنيابة العامة المطعون ضدها بتاريـخ 6/12/2006 .
الـمـحـكـمـة
    من حيث إنه لما كانت النيابة العامة اتهمت ........ أنه بتاريخ 25/12/2005م ارتكب جرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وترك موقع الحادث رغم وجود مصاب وقيادة مركبة آلية بتهــور ورغم انتهاء ملكيتها، وطلبت معاقبته طبقـاً لأحكام الشريعـة الإسلامـيـة والمـواد  343/1 من القانون الاتحـادي رقم 3 لسنة 1987م بإصــدار قانون العقوبـات  و 2 ، 10/ البند " 10 " ، 24 ، 52/ البند " 2 " ، 53/ البند " 2 " ، 54 ، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م في شأن السير والمـرور ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسـة 12/2/2006م بمعاقبته بتغريمه خمسمائة درهم عن التهم الأربع الأول ومائتي درهم عن التهمة الأخيرة، فاستأنفت المحكوم عليه ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28/3/2006م بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحامي .... على هذا الحكم بطريق النقض بصحيفـة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريـخ 26 أبريل سنة 2006م بموجب التوكيل العام رقم 9586/ م 50/ 92 المصدق بتاريخ 29/11/2006م المرفـق بالأوراق الصـادر من ... ، وحيث ورد كتـاب نائب الحاكـم المـؤرخ 8/10/2006م بإحالة الطعن إلى هذه المحكمة.
لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006م قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه، إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة قبل صدورهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور قانون محكمة التمييز بتاريخ 17 من يونيو سنة 2006م ، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن المقام من الطاعن إلى محكمة التمييز، وأن لا تكون العقوبة المحكوم بها فى الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة جاز نظر الطعن، أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في في المادة  39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006م . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة كتاب نيابة رأس الخيمة الكلية المؤرخ 14 من فبراير سنة 2007م أن المحكوم عليه (الطاعن) قد نفذ العقوبة المحكوم بها بحقه بسداده الغرامة المقضي بها في الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه، فإن طعن المحكوم عليه على ذلك الحكم يكون غير جائز.
فلـهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق