الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 13179 لسنة 63 ق جلسة 16 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 121 ص 536

 برئاسة السيد المستشار /  مجدي الجندي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / البشري الشوربجي ورجب فراج  نائبي رئيس المحكمة وعوض خالد ومحمد عبد العال .
--------------------
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 بشأن الطرق العامة, قد حددت أنواع الطرق العامة وقسمتها إلى طرق سريعة وطرق رئيسية وطرق إقليمية، ونصت المادة الثانية منه على أنه: ـ تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: (أ) .. (ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون (ج) .. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه اقتصر في تسبيبه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يحدد نوع الطريق أو يعرض لما إذا كان من الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى، فلا تسري عليه أحكام القانون المطبق، أم من الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليه أحكام هذا القانون، فإنه بذلك يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة كما أغفل إيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفاً في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بني عليها، فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان.
--------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تعدى على الطريق العام المبين بالأوراق بأن أقام عليه مباني بدون إذن من الجهة المختصة بذلك - وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 6, 13/4, 15 من القانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتكاليف رد الشيء لأصله والإزالة. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
----------------
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامته مباني عليه بدون إذن من الجهة المختصة, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 بشأن الطرق العامة, قد حددت أنواع الطرق العامة وقسمتها إلى طرق سريعة وطرق رئيسية وطرق إقليمية, ونصت المادة الثانية منه على أنه:- تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: (أ) ..(ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون.. (ج) .. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في تسبيبه على الإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يحدد نوع الطريق أو يعرض لما إذا كان من الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى, فلا تسري عليه أحكام القانون المطبق. أم من الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليه أحكام هذا القانون، فإنه بذلك يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة كما أغفل إيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفا في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بني عليها, فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق