هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس
الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
4- عدم قبول الالتماس باعادة النظر لتقديمه بصحيفة من صاحب الشأن
المحكوم عليه مباشرة الى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا.
التماس إعادة النظر . النائب العام " سلطاته
".
- طلب إعادة النظر . حق للنائب العام دون سواه .
المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية .
- وجوب تصدي المحكمة للطلب بإعادة النظر من تلقاء
نفسها للتأكد من تقديمه من النائب العام . علة ذلك ؟
- تقديم طلب إعادة النظر من المحكوم عليه مباشرة
إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا
. أثره : عدم قبول الالتماس .
لما كان من المقرر أن النص في المادة 259 من قانون
الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أن " يكون حق طلب إعادة النظر في
الحالة المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من
تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع
التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في
الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها – مفاده أن طلب إعادة النظر المبنى على
نص البند الخامس من المادة 257 هو حق أصيل للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه
أو بناء على طلب أصحاب الشأن إليه وهو المعنى برفع هذا الطلب مع ما يجريه من
تحقيقات التي يرى لزوما لها إلى دائرة النقض الجزائي ، بما مؤداه أنه لا يجوز
لأصحاب الشأن تقديم طلب إعادة النظر مباشرة منهم إلى محكمة النقض وإلا كان الطلب
غير مقبول ، ولما كانت هذه القاعدة من إجراءات التقاضي ومن ثم فإنها تكون متعلقة
بالنظام العام وتعرض لها محكمة النقض ومن تلقاء نفسها ولما كان الالتماس المطروح
قد قدم بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية
العليا دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن ومن ثم فإن
الالتماس بإعادة النظر يكون مرفوعا بغير الطريق الذي رسمه القانون ويكون غير مقبول
.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق
والأحكام الصادرة فيها – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الملتمس وآخر أنهما
في 2/6 / 2009 وتاريخ سابق بدائرة عجمان : 1 - قلدا علامة تجارية مملوكة لشركة
"..... " تم تسجيلها طبقا للقانون ، وذلك بأن قاما بوضع اسم وعلامة
مقلدة للشركة سالفة الذكر " “ TOTAL
RUBIA والشعار الذي على شكل أقواس بألوان الأحمر
والأزرق الفاتح والغامق والفاتح والأخضر باسم TODAL RABIA وشعار على شكل أقواس بالأحمر الأزرق والفاتح والغامق بطريقة تدعو
إلى تضليل الجمهور بالنسبة لسلعة مع علمه بذلك . 2 - استعملا العلامة التجارية
سالفة الذكر وهي غير قابلة للتسجيل كونها تدعو إلى تضليل الجمهور لحملها اسم تجاري
مقلد . 3 - باعا منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مملوكة للشركة سالفة الذكر بغير
حق مع علمهما بذلك . وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد 2 ، 9/3 ، 37/1 - 2 ، 38/1 ، 43
من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002
بشأن العلامة التجارية – وبجلسة 8/3 / 2010 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة
المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني هذا
الحكم بالاستئنافين رقمي 311 ، 353 لسنة 2010 عجمان ، وبتاريخ 30/11/2010 قضت
محكمة استئناف عجمان وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم
المستأنف ضدهما مبلغ خمسة آلاف درهم عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وإتلافها
وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، طعن الملتمس على هذا الحكم
بطريق النقض بالطعن رقم 1 لسنة 2011 جزائي ، وبتاريخ 27/ 9 / 2011 قضت المحكمة
الاتحادية العليا برفض الطعن ، وبموجب صحيفة مقدمة من الملتمس بشخصه ومقيدة بقلم
كتاب هذه المحكمة أقام الملتمس هذا الالتماس مستندا في ذلك إلى المادة 257/5 من
قانون الإجراءات الجزائية طالبا قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
الصادر بالعقوبة والقضاء ببراءته.
وحيث إن من المقرر أن النص في المادة 259 من قانون
الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أن " يكون حق طلب إعادة النظر في
الحالة المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من
تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع
التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في
الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها – مفاده أن طلب إعادة النظر المبنى على
نص البند الخامس من المادة 257 هو حق أصيل للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه
أو بناء على طلب أصحاب الشأن إليه وهو المعنى برفع هذا الطلب مع ما يجريه من
تحقيقات التي يرى لزوما لها إلى دائرة النقض الجزائي ، بما مؤداه أنه لا يجوز لأصحاب الشأن تقديم طلب إعادة النظر مباشرة
منهم إلى محكمة النقض وإلا كان الطلب غير مقبول ، ولما كانت هذه القاعدة من إجراءات التقاضي ومن ثم
فإنها تكون متعلقة بالنظام العام وتعرض لها محكمة النقض ومن تلقاء نفسها ولما كان الالتماس المطروح قد قدم بصحيفة من صاحب الشأن
المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون اتخاذ الإجراءات
التي نص عليها القانون في هذا الشأن ومن ثم فإن الالتماس بإعادة النظر يكون مرفوعا
بغير الطريق الذي رسمه القانون ويكون غير مقبول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق