الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 31881 لسنة 69 ق جلسة 20/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 120 ص 1001

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيري ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
-------------
(120)
الطعن 31881 لسنة 69 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " العمل الطبي " . إصابة خطأ . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . خطأ . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية . وجوب بيانه والتدليل عليه من الأوراق .
إباحة عمل الطبيب . شرطها : مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة . التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية . متى توافر الضرر .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إصابة خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه : " أن المدعية بالحق المدني ذهبت إلى مستشفى ..... المركزي وهي في حالة إعياء شديد ، وحال متابعة الطبيب المتهم لحالتها طمأنها وطلب منها العودة باكر دون إجراء العمل الطبي اللازم لإسعافها ، على الرغم من توافر جميع الآلات والمعدات اللازمة بالمستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات ..... ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أن إهمال الطبيب إهمال طبي جسيم استناداً إلى أنه كان يتعين إجراء جراحة عاجلة للمدعية بالحق المدني .... وحيث إنه لما كان ركن الخطأ ثابت في حق المتهم من إنه لم يقم بإجراء الجراحة اللازمة وعدم تدخله جراحياً وقت حضور المريضة المستشفى وكذا الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعية بالحق المدني من استئصال رحمها ، وكذا انقطاع آمالها في انجاب أطفال مما يؤرق حياتها . ولما كان الثابت من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر والنتيجة على النحو سالف البيان .. ولما كان ذلك ، وقد اطمأنت المحكمة لأسانيد ودعائم الدعوى ... إلى إدانة الطبيب ، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لنص المادة 244/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إلزامه بالمصاريف عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، فإنه يجب أن يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة ، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر – بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة إلى مستشفى ..... العام ، وعدم إجراء جراحة لها بمستشفى ..... المركزي ، مما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة بإجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى ..... المركزي وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن وأغفل الحكم الرد على ما ورد بأقوال الطب الشرعي أمام محكمة ثاني درجة من أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية بمستشفى ...... المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم ، فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تسبب خطأ في إصابة المجني عليها .... بالإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها إصابتها بعاهة مستديمة ، وكان ذلك نتيجة إخلال المتهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه أصول وظيفته ، وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 ، 2 من قانون العقوبات . وادعى كل من المجني عليها والمتهم مدنياً كل قبل الآخر بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز .... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيهاً .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... . إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ في جانبه إذ إنه لم يكن نوبتجياً بالمستشفى يوم الواقعة ، ولم يقم بإجراء عملية جراحية للمجني عليها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه : " أن المدعية بالحق المدني ذهبت إلى مستشفى .... المركزي وهي في حالة إعياء شديد ، وحال متابعة الطبيب المتهم لحالتها طمأنها وطلب منها العودة باكر دون إجراء العمل الطبي اللازم لإسعافها على الرغم من توافر جميع الآلات والمعدات اللازمة بالمستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات .... ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أن إهمال الطبيب إهمال طبي جسيم استناداً إلى أنه كان يتعين إجراء جراحة عاجلة للمدعية بالحق المدني .... وحيث إنه لما كان ركن الخطأ ثابت في حق المتهم من أنه لم يقم بإجراء الجراحة اللازمة وعدم تدخله جراحياً وقت حضور المريضة المستشفى ، وكذا الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعية بالحق المدني من استئصال رحمها وكذا انقطاع آمالها في انجاب أطفال مما يؤرق حياتها . ولما كان الثابت من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر والنتيجة على النحو سالف البيان .. ولما كان ذلك ، وقد اطمأنت المحكمة لأسانيد ودعائم الدعوى ... إلى إدانة الطبيب ، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لنص المادة 244 /1 ، 2 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إلزامه بالمصاريف عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب أن يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب . وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر – بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة إلى مستشفى ..... العام ، وعدم إجراء جراحة لها بمستشفى ..... المركزي مما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة بإجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى ...... المركزي وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن وأغفل الحكم الرد على ما ورد بأقوال الطب الشرعي أمام محكمة ثاني درجة من أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية بمستشفى ...... المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق