جلسة 18 سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، د. وفيق
الدهشان ، عبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الحليم.
------------
(80)
الطعن 23462 لسنة 66 ق
(1) نقض " نطاق الطعن " .
الطعن بالنقض في الحكم
الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف " نظره والحكم
فيه".
تقدم المستأنف للتنفيذ
عليه قبل الجلسة . غير لازم . إلا إذا كان واجباً قانوناً . أساس ذلك ؟
(3) محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " . تبديد . دستور .
نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض
" سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية نص
المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 والبند (ط) من المادة الأولى من القانون 308
لسنة 1955 فيما نصت عليه من جواز تحصيل البنوك التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي
والتي تساهم الدولة في أموالها بما يزيد على النصف مستحقاتها لدى الغير بطريق
الحجز الإداري . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم والقضاء بالبراءة . علة وأساس
ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن قضاء النقض قد
جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم
الغيابي المعارض فيه الذي قضى بسقوط استئناف الطاعن .
2 - لما كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون
الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل
الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً , وهو ما لا يتحقق
إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم غير معاقب عليه بعقوبة مقيدة للحرية .
3 - لما كان الفعل المنسوب إلى الطاعن هو تبديد أشياء محجوزة إدارياً
لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19
من قانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادر بالقانون رقم 117 لسنة
1976 الذي أجاز لهذا البنك والبنوك التابعة له حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري
والبند (ط) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة
1955 الذي أجاز للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف
اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة في ذات القانون عن عدم الوفاء بمستحقاتها في
المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4 من مارس سنة
2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم
في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، كما قضت بتاريخ 9 من مايو سنة
1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق . دستورية بعدم دستورية النص الثاني والذي نشر في
الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن
إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء , وهو ما يتحقق به معنى
القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوزة
إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل
المسند للطاعن عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر
بسقوط استئناف الطاعن والمندمج في الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته
الاستئنافية كان لم تكن قد أصبح من بعد لا سند له من القانون ما دام أن الفعل
المسند إلى الطاعن أصبح غير معاقب عليه قانوناً بالحبس أو بغيره على نحو ما سلف ،
بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد
الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي
والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في جلسة يوم البيع فاختلسها
لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات
. ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع
الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية مأمورية
...... . - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض المحكوم عليه
استنافياً وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن البين من الأوراق
أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بتبديد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وطلبت عقابه
بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم شهرا مع الشغل ، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة
قضت غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ،
لما كان ذلك ، وكان قضاء النقض قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه الذي قضى بسقوط استئناف
الطاعن ، وإذ كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات
الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون
إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً , وهو ما لا يتحقق إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم غير معاقب عليه بعقوبة
مقيدة للحرية . لما كان ذلك ، وكان الفعل المنسوب إلى الطاعن هو تبديد أشياء محجوزة
إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ،
استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان
الزراعي الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1976 الذي أجاز لهذا البنك والبنوك التابعة
له حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري والبند (ط) من المادة الأولى من قانون الحجز
الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذي أجاز للبنوك التي تساهم الدولة في
رؤوس أموالها بما يزيد على النصف اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة في ذات القانون
عن عدم الوفاء بمستحقاتها في المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا
قد قضت بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم
دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000
، كما قضت بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق . دستورية بعدم
دستورية النص الثاني والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 ،
بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها
والعدم سواء , وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا
تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوزة إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات
المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند للطاعن عن التأثيم ، لما كان ذلك ، وكان
الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج في الحكم المطعون
فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كان لم تكن قد أصبح من بعد لا سند له من
القانون ما دام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبح غير معاقب عليه قانوناً بالحبس أو
بغيره على نحو ما سلف ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضي بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق