الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 434 لسنة 2012 جلسة 25 /12 /2012

هيئة المحكمة : شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- مناط تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب لاتخاذه من مجرد تحويل المال الى اشخاص آخرين دون موافقة الشاكي دليلا على تحقق جريمة خيانة الامانة.
3- مناط تحقق جريمة التبديد المؤثمة وفق نص المادة 404 عقوبات.
4- عدم توافر القصد الجنائي في جريمة التبديد لقيام الاتهام على دليل تحكمي من خلال قيام البنك بتحويل المبالغ لاخرين دون التدقيق في شخصية المتقدم بطلب التحويل.
( 1 ) جريمة " أركانها ". قصد جنائي . خيانة أمانة .
- القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . مناط تحققه ؟
- عدم استظهار الحكم المطعون فيه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة واتخاذه من مجرد تحويل المبلغ المالي إلى آخرين دون موافقة الشاكي دليلا على تحقق الجريمة بأركانها القانونية كافة . قصور .
( 2 ) جريمة " أركانها ". تبديد . حكم " تسبيب سائغ ".
- جريمة التبديد المؤثمة وفق نص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي . مناط تحققها ؟
- مثال لتسبيب سائغ للمحكمة العليا عند نظرها لموضوع الدعوى في جريمة تبديد لنفيها عن الجاني لقيامها على دليل تحكمي قبله .
1 - لما كان القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه ، واذ كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – فيما أورده على السياق المتقدم . لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته – واتخذ من مجرد تحويل المبلغ المالي إلى آخرين دون موافقة الشاكي – وعدم تدقيق البنك في شخص مستلم المبالغ المحولة – حسبما أضاف الحكم المطعون فيه – دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب .
2 - لما كان من المقرر ان جريمة التبديد لا تتحقق الا إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل المكون لها إضراراً بالمجني عليه وبنية حرمانه من الشيء المسلم ، وهذه النيه لا يوجد ثمه دليل في الأوراق بحالتها الراهنة – على توافرها في حق المتهم فقد قام الاتهام قبله على مجرد دليل تحكمي هو قيام البنك بتحويل المبالغ المالية لآخرين دون ان يدقق في شخصيه المتقدم بطلبي التحويل وهو ما لا يتوافر معه القصد الجنائي لهذه الجريمة خاصة وان المتهم قد تمسك بان التحويل تم بناء على طلب الشاكى وتأكد من وجود علاقة بين المستفدين والشاكى ، وإذا كان الشاكى قد أنكر هذه العلاقة كما أن المختبر الجنائي قد اورى تزوير توقيع الشاكى عن طرق التقليد النظري وهو ما يعنى ثبوت جريمة التزوير في طلبي إصدار الحوالة التي تم تحويل المبالغ المالية بموجبها وقد قصرت التحقيقات عن معرفه مقترفها ومن شارك فيها . وإذا كان قيام المتهم بتحويل المبالغ الماليه بموجب أوراق ثبت تزويرها لا ينفى عنه مسئوليته في الحفاظ على ما لديه للشاكى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اخذه عن تهمة التبديد يكون قد جانبه الصواب ويتعين إلغاءه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 27/9 / 2009 بدائرة الشارقة : بدد المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ..... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعه إضراراً بأصحاب الحق عليها ، وطلبت معاقبته بالمادتين 65 ، 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 9/6 / 2010 غياببا بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف درهم . واذ عارض قضت المحكمة بجلسة 27/12/2010 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 100 لسنة 2011 ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 27/2/2011 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . أقام الطاعن طعنه رقم 117 لسنه 2011 أمام المحكمة العليا والتي قضت بجلسة 18/10/2011 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . ومحكمة الإحالة – بهيئة مغايرة – قضت بجلسة 4/7/2012 وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . أقام الطاعن طعنه المطروح – للمرة الثانية – والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلا كافيا على توافر القصد الجنائي في حقه . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه اكتشف من كشف حسابه المرسل له من البنك العربي فرع الشارقة أن رصيده لدى البنك يقل بمبلغ مليونان ومائة وأربعة وخمسون ألف وثمانى وخمسة وخمسون درهم ... وبمراجعة البنك أخبره المدير أن شخصا حضر إلى البنك وادعى أنه الشاكي وقام بتحويل المبلغ إلى الخارج وقد أورد بمدوناته قيام البنك بتحويل المبلغ المالي من حساب المجني عليه دون موافقته وذلك لما أوراه تقرير المختبر الجنائي أن المجني عليه لم يحرر طلبات تحويل المبلغ المالي أو التوقيع عليها وهى الطلبات المقدمة من البنك ... والتفت عن دفاع الطاعن أن المحول إليهما المبلغ المالي من عملاء المجني عليه ... وبنى على ما سبق قضاءه بإدانه الطاعن بجريمة خيانه الأمانة0لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه ، واذ
كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – فيما أورده على السياق المتقدم . لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته – واتخذ من مجرد تحويل المبلغ المالي إلى آخرين دون موافقة الشاكي – وعدم تدقيق البنك في شخص مستلم المبالغ المحولة – حسبما أضاف الحكم المطعون فيه – دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
ولما كان الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية .
وحيث إن الوقائع – حسبما تبينتها المحكمة – توجز فيما أبلغ به وقرره بمحضر الاستدلالات الشاكي ...... من أنه بمراجعة كشف حسابه الوارد له من البنك العربي فرع الشارقة فوجئ بتحويل مبلغ (( 855 ، 154 ، 2 )) درهم من رصيده على دفعتين بدون علمه وبمراجعه البنك أبلغه المدير أن شخص حضر إلى البنك وادعى أنه من طرفه وطلب تحويل المبلغ المذكور وبالاستفسار من البنك عن هوية الشخص لم يجبه عن ذلك فتقدم بشكواه للتزوير والتصرف فى ماله المودع لدى البنك ، وبسؤال مدير البنك العربي فرع الشارقة أنكر ما نسب الى البنك وأضاف أنه تم تحويل المبلغ على دفعتين بناء على طلب الشاكي وأنه تم التأكد من المستفيدين بتحويل المبلغ بالأردن واليمن فأفاد الأول أن هناك علاقة تجارية بينه وبين الشاكي كما أضاف الثاني أنه يربطه بالشاكى شراكة وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن الشاكي لم يحرر بخط يده أيا من بيانات طلبي اصدار الحوالة موضوع الفحص كما انه لم يحرر بخط يده التوقيع المذيل به كل من طلبى اصدار حوالة وقد تم تزويره عليه عن طريق التقليد النظرى ومحكمة الاستئناف استمعت إلى الشاكي فشهد بمضمون ما ورد بأقواله بمحضر الاستدلالات وأضاف انه لم يحضر للبنك بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم طلبات التحويل وانه لا تعامل له مع أحد بالأردن واليمن حتى يقوم بتحويل هذه المبالغ للمستفيدين فيها . لما كان ذلك ، وكان الاتهام المسند الى المتهم هو تبديد المبلغ المالى محل الاتهام طبقا لنص المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادى وكان من المقرر ان جريمة التبديد لا تتحقق الا إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل المكون لها إضراراً بالمجني عليه وبنية حرمانه من الشيء المسلم ، وهذه النيه لا يوجد ثمه دليل في الأوراق بحالتها الراهنة – على توافرها في حق المتهم فقد قام الاتهام قبله على مجرد دليل تحكمي هو قيام البنك بتحويل المبالغ المالية لآخرين دون ان يدقق في شخصيه المتقدم بطلبي التحويل وهو ما لا يتوافر معه القصد الجنائي لهذه الجريمة خاصة وان المتهم قد تمسك بان التحويل تم بناء على طلب الشاكى وتأكد من وجود علاقة بين المستفدين والشاكى ، وإذا كان الشاكى قد أنكر هذه العلاقة كما أن المختبر الجنائي قد اورى تزوير توقيع الشاكى عن طرق التقليد النظري وهو ما يعنى ثبوت جريمة التزوير في طلبي إصدار الحوالة التي تم تحويل المبالغ المالية بموجبها وقد قصرت التحقيقات عن معرفه مقترفها ومن شارك فيها . وإذا كان قيام المتهم بتحويل المبالغ الماليه بموجب أوراق ثبت تزويرها لا ينفى عنه مسئوليته في الحفاظ على ما لديه للشاكى إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اخذه عن تهمة التبديد يكون قد جانبه الصواب ويتعين إلغاءه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة لجريمة التزوير وما ارتبط بها من جرائم أخرى اقراراً لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أدلته وتحققت شرائطه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق