الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 18003 لسنة 67 ق جلسة 12/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 87 ص 812

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، صبري شمس الدين ، أحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ومحمد الخطيب .
--------------
(87)
الطعن 18003 لسنة 67 ق
(1) وصف التهمة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً لا بالوصف الذي تقضي به المحكمة . قضاء محكمة الموضوع بمعاقبة الطاعنين باعتبار الواقعة مخالفة رغم أن الدعوى قد أقيمت عليهما باعتبارها جنحة . أثره : جواز الطعن بالنقض على الحكم .
(2) كفالة .
الأصل تعدد الكفالات بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة . أثر ذلك ؟
مثال .
(3) قانون " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . وصف التهمة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
العبرة في تكييف الواقعة في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به الدعوى أو يراه الاتهام .
مضي مدة السنة المقررة قانوناً لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها منذ تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب وحتى تاريخ عرضه على محكمة النقض . أثره : وجوب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . أساس ذلك ؟
مثال .
 (4) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دعوى مدنية " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " تفسيره " .
 انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها . أساس وعلة ذلك ؟
(5) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إغفال الحكم بيان الواقعة والأدلة التي عول عليها في الإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين . قصور . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة ، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا ، وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة ، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة إتلاف بناء ومنقولات عمداً ، الأمر المنطبق عليه المادة 361 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/6 من قانون العقوبات فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً .
2- لما كان الطاعنان - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودعا بوساطة وكيلهما المصرح له منهما بالتقرير بالطعن سوى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معا إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة إتلاف بإهمال - على السياق المتقدم - لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة في تكييف الواقعة ، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به ، أو يراه الاتهام ، وذلك في قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في ..... قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليهما الطعن فيه بطريق النقض في ..... وقدما أسباب طعنهما في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... ، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
4- من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ". مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
5- من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعنين بوصف أنهما : أتلفا عمداً العقار والمنقولات المملوكين للمدعيين بالحقوق المدنية ، وطلبا عقابهما بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤدياً لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهما ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة ، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا ، وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة ، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة إتلاف بناء ومنقولات عمداً ، الأمر المنطبق عليه المادة 361 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/6 من قانون العقوبات فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية وإن لم يودعا بوساطة وكيلهما المصرح له منهما بالتقرير بالطعن سوى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معا إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين ، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة إتلاف بإهمال على السياق المتقدم لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة في تكييف الواقعة ، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به ، أو يراه الاتهام ، وذلك في قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في .... قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليهما الطعن فيه بطريق النقض في .... وقدما أسباب طعنهما في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة .... ، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " . مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
حيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إدانتهما وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق