هيئة المحكمة : محمد
عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد
عبدالحميد حامد .
1- سلطة المحكمة الاتحادية العليا
في اثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يقرها احد الخصوم.
2- بطلان الحكم عند خلوه من مسودته الموقعة من القضاة او نسخته
الاصلية الموقعة من رئيس الدائرة ومن امين السر.
4- بطلان الحكم عند خلوه من توقيع
احد اعضاء الهيئة التي اصدرته او احد قضاتها بطلانا متصلا بالنظام العام.
5- اعتبار الحكم مشوبا بالبطلان
المتعلق بالنظام العام لخلو مسودته من توقيع احد القضاة الثلاثة رغم صدور نسخة
الحكم الاصلية موقعة من رئيس الدائرة وامين السر.
حكم "
إصداره "". بطلان . مسودة الحكم . نسخة الحكم الأصلية .
- للمحكمة
الاتحادية العليا . إثارة المسألة المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها - لصحة
الحكم . شرطه ؟
- خلو الحكم
من مسودته أو نسخته الأصلية أو أي منهما . يبطله .
- مناط
الاشتراك في المداولة . التوقيع على مسودة الحكم من القضاة الذين حجزوا الدعوى
وسمعوا المرافعة فيها . خلوها من توقيع أحد القضاة المشكلة منهم المحكمة . أثره :
بطلان الحكم . لا يعصمه من ذلك صدور نسخة الحكم الأصلية موقعة .
لما كان من
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن للمحكمة الاتحادية العليا أن تثير من تلقاء نفسها
المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد
الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر
وعملا بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يجب على المحكمة عند
النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من
الرئيس والقضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها
) مما مؤداه انه لابد لصحة الحكم آن يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا
الدعوى وسمعوا المرافعة وأصدروا الحكم مع نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس
الدائرة التي أصدرته ومن أمين السر ، وإذا خلت الأوراق من آي منهما يكون الحكم
المطعون فيه باطلا ومن سلطة المحكمة أن تتصدى للفصل في هذا الأمر دون أن يثيره احد
من أطراف الطعن لأنه من قواعد النظام العام ، ومن المقرر أيضا آن الحكم وليد
أسبابه مما مؤداه آن المشرع اعتبر مناط الاشتراك في المداولة هو التوقيع على مسودة
الحكم فان خلا من توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته أو احد قضاتها شاب الحكم البطلان
الذي يتصل بالنظام العام لفقدان احد الضمانات الأساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين
القضاة الذين أصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم
المطعون فيه قد خلت من توقيع أحد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي
أصدرته فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولا يعصم الحكم
من البطلان صدور نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الدائرة وأمين السر ومن ثم فان
الحكم يكون باطلا لعدم توقيع احد أعضاء الهيئة على المسودة بما يوجب نقضه .
المحكمـة
حيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف انه بتاريخ 20/6 /
2011 بدائرة دبا الفجيرة : 1 - جلب مادة مخدرة ( هيروين ) بقصد الاتجار على النحو
المبين بالأوراق . 2 - جلب مؤثرات عقلية ( ديازبيام فينوبارتبال ) بقصد الاتجار
على النحو المبين بالأوراق . 3 - حاز وأحرز مادة مخدرة سالفة الذكر بوصف التهمة
الأولى بقصد الاتجار والترويج على النحو المبين بالأوراق . 4 - حاز وأحرز مؤثرات
عقلية سالفة الذكر بوصف التهمة الثانية بقصد الاتجار والترويج على النحو المبين
بالأوراق .
5 - وهو أجنبي
عاد إلى البلاد بعد أن سبق إبعاده عنها دون الحصول على أذن من وزير الداخلية على
النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة
الإسلامية الغراء والمواد1/1 ، 6/1 ، 48/2 ، 56/1 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14
لسنة 95 بشأن مكافحة المواد المخدرة والبند 45 من الجدول الأول والبندين 18 ، 49
من الجدول الثامن المرفقة بالقانون والمواد 1 ، 28 ، 35 من القانون رقم 6 لسنة 73
في شأن دخول وإقامة الأجانب . ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية قضت بتاريخ
13/12/2011 ، بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسون ألف درهم وأمرت
بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وذلك عن التهم الأولى
والثانية والثالثة والرابعة وبحبسه شهر وأمرت بإبعاده عن البلاد عن التهمة الخامسة
، استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1104 لسنة 2011 كما استأنف
المتهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 2012 مستأنف جزاء الفجيرة ومحكمة الفجيرة
الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 27/2/2012 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم
المستأنف ، فطعنت النيابة العامة بالطعن رقم 149 لسنة 2012 ، كما طعن المتهم
بالطعن رقم 448 لسنة 2012 نقض جزائي .
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن للمحكمة الاتحادية
العليا أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن لم يثرها أحد
الخصوم ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم
المطعون فيه ، وكان من المقرر وعملا بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية
أنه ( يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة
على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب
وقت رئيس المحكمة وكاتبها ) مما مؤداه انه
لابد لصحة الحكم آن يجتمع له مسودة موقعة من القضاة الذين حجزوا
الدعوى وسمعوا المرافعة وأصدروا الحكم مع نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس
الدائرة التي أصدرته ومن أمين السر ، وإذا خلت الأوراق من آي منهما يكون الحكم
المطعون فيه باطلا
ومن سلطة المحكمة أن تتصدى للفصل في هذا الأمر دون أن يثيره احد
من أطراف الطعن لأنه من قواعد النظام العام ، ومن المقرر أيضا
آن الحكم وليد أسبابه مما مؤداه آن المشرع اعتبر مناط الاشتراك
في المداولة هو التوقيع على مسودة الحكم فان خلا من توقيع أعضاء الهيئة التي
أصدرته أو احد قضاتها شاب الحكم البطلان الذي يتصل بالنظام العام لفقدان احد
الضمانات الأساسية للتقاضي وهو حصول المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم ، لما
كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه قد خلت من
توقيع أحد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي أصدرته فإن هذا الحكم
يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولا يعصم الحكم من البطلان صدور نسخة
الحكم الأصلية موقعة من رئيس الدائرة وأمين السر ومن ثم فان الحكم يكون باطلا لعدم
توقيع احد أعضاء الهيئة على المسودة بما يوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق